أُوتِيتُهُ». أطرافه 4647، 4703، 5006 - تحفة 12047 - 21/ 6
وقال أبو عبد الله البخاري في كتاب التفسير، الأنفال، باب 2
4647 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى فَمَرَّ بِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعَانِى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِىَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ) ثُمَّ قَالَ لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ». فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَهُ. أطرافه 4474، 4703، 5006 - تحفة 12047
وقال في كتاب التفسير، الحجر، باب 3:
4703 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُصَلِّى فَدَعَانِى فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِىَ». فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّى. فَقَالَ «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَذَهَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِى أُوتِيتُهُ». أطرافه 4474، 4647، 5006 تحفة 12047 - 102/ 6
ففي هذا الحديث ذكر قطع الصلاة النافلة لأداء فريضة (وهي هاهنا الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم)، ولم يذكر هذه الرواية أحد ممن تفضلت بنقل آرائهم في المسألة التي نحن بصددها، فيما نَقَلتَ،
وعليه، فالأفضل قطع النافلة من أجل الفريضة، ثم إذا شاء، قضى النافلة بعد فراغه من الفريضة
والله تعالى أجل وأعلم
قال شيخنا الإمام محمد بن عثيمين عليه رحمة رب العالمين: ((والذي نراه في هذه المسألة: إنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها؛ ومستندنا في ذلك قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))، وهذا الذيصلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك ركعة من الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة، أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية منها، فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، وهذا الذي تجتمع فيه الأدلة)) اهـ[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871568#_ftn1)
إتمام النافلة وقد أقيمت الصلاة يؤدي في أغلب الأحوال إلى التأخر عن الصلاة،
قال الإمام مسلمٌ في صحيحه: (كتاب الصلاة، باب 28)
1009 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً». تحفة 12570 - 437/ 129
قلت: فمن انشغل بالنافلة عن الفريضة وقد أقيمت، لم يأمن أن يفوته الصف الأول،
قال مسلمٌ
¥