تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 03:02 م]ـ

(وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً)

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 08 - 08, 06:43 م]ـ

(وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً)

عذرا شيخنا

نرجئ أي كلام ريثما تنتهي من بحثك

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 05:38 م]ـ

القول الثاني

لا يحل له الدخول في ركعتي الفجر إذا سمع الإقامة، وإذا فعل فقد عصى الله تعالى وبطلت صلاته.

وهو قول الظاهرية، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف.

وأما أدلتهم: هي نفس أدلة القول الأول، وزادوا أدلةً عامة منها:

1 - عن أبي سَعِيدِ بن الْمُعَلَّى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: مَرَّ بِيَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنا أُصَلِّي فَدَعَانِي فلم آتِهِ حتى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فقال ما مَنَعَكَ أَنْ تأتي فقلت كنت أُصَلِّي فقال: أَلَمْ يَقُلْ الله] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [ ... الحديث [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn1)

2- وعن أبي هُرَيْرَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لو يَعْلَمُ الناس ما في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لم يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إليه وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا). متفق عليه.

3 - وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رَأَى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فقال لهم: (تَقَدَّمُوا فائتموا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ من بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حتى يُؤَخِّرَهُمْ الله) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn2).

4- عن أبي هُرَيْرَةَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إلى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ولا تُسْرِعُوا فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) متفق عليه.

قالوا: (فَهَذَا فَرْضٌ لِلدُّخُولِ مع الإِمَامِ كَيْفَمَا وُجِدَ وَتَحْرِيمٌ لِلاِشْتِغَالِ بِشَيْءٍ عن ذلك) اهـ[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn3)

كما استدلوا بالآثار التي أوردها أصحاب القول الأول، وزادوا عليها:

1 - عن سويد بن غفلة قال: (كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn4).

2- عن ابن عمر أنه أبصر رجلاً يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال: (أتصلي الصبح أربعاً) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn5).

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

1 - قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: ((مسألة: فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له أن يشتغل بهما فإن فعل فقد عصى الله تعالى، وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما إلا السلام، لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما وهكذا يفعل كل من دخل في نافلة وأقيمت عليه صلاة الفريضة)) اهـ[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn6)

2- وتابعه الإمام الشوكاني رحمه الله فقال: ((وحكى القرطبي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهر: أنها لا تنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير