تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال العراقي: وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث، والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك لا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها كما هو المعنى الحقيقي، ومنه قوله تعالى:] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ [فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة، وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة أو المراد شروع المؤذن في الإقامة، قال العراقي: يحتمل أن يراد كلٌ من الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأموم ولإدراك التحريم مع الإمام، ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى عند الطبراني: ((أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم)) قال العراقي: وإسناده جيد، ومثله حديث ابن عباس الآتي، قوله: ((فلا صلاة)) يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة، وقد قدمنا الكلام في ذلك فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة كما تقدم عن أبي هريرة وأهل الظاهر.

قال العراقي: إن قوله: ((فلا صلاة)) يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي؛ يحتمل كلاً من الأمرين، وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا: إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيمت صلاة الفريضة بطلت الركعتان ولا فائدة له في أن يسلم منهما ولو لم يبق عليه منهما غير السلام، بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما؛ قال: وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام فليت شعري أيهما أطول زمناً مدة السلام أو مدة إقامة الصلاة؟!! بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة نعم قال الشيخ أبو حامد من الشافعية إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم وهذا واضح انتهى)) اهـ[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn7)

3- وهو اختيار الإمام ابن باز رحمه الله وقد سئل في برنامج نور على الدرب: إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة أثناء تأديته للنافلة، هل يتم صلاته أم يقطعها للدخول في الفريضة، وإذا قلتم بقطع النافلة، فهل تصير ديناً عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

فأجاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد شرع الله جل وعلا للمسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) خرَّجه مسلم في صحيحه، فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواءٌ تحية المسجد أو راتبة، يقطعها ويشتغل بالفريضة وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة، لا يجب عليه قضاؤها، والحمد لله.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref1) أخرجه البخاري في (صحيحه) [4/رقم:4204، 4370، 4426] وغيره.

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref2) أخرجه مسلم في (صحيحه) [1/رقم:438]، وغيره.

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref3) ( المحلى) [3/ص:109].

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftnref4) ( ضعيف) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) [2/رقم:3988]، عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة به.

قلت: جابر والحسن بن مسافر لم أعرفهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير