أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: ومالي
لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد
قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما
قرأت: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر / 7؟، قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك
يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو
كانت كذلك ما جامعتنا.
فلو كان النمص مما اختصت به الفاجرات ما تجرأت المرأة على أن تقول لابن مسعود: (فإني أرى أهلك
يفعلونه)
ونقل الحافظ ابن حجر عن الطبري قوله: ((لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، توهم البلج،وعكسه)). فتح الباري (10/ 377).
وقد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان من باب التدليس، أو إنه محمول على ذوات الريب وهن الفواجر، أما للزوج فيحمل النهي على التنزيه.
قال القرطبي:
وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها
وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها، فقيل: لأنها من باب
التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو
يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من
باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد
أجاز العلماء ذلك.
" تفسير القرطبي " (5/ 393).
وفي الفروع لابن مفلح (1/ 100):وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات.وفي الغنية يجوز بطلب زوج.
-قال الطاهر بن عاشور في تفسيره (التحرير والتنوير) عند تفسير قوله تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) ":وأما ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله أن الغرض منه النهي عن سمات كانت تعد من سمات العواهر في ذلك العهد أو من سمات المشركات وإلا فلو فرضنا هذه منهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان بأن يجعل علامة لنحلة شيطانية كما هو سياق الآية واتصال الحديث بها. وقد أوضحناه ذلك في كتابي المسمى: النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح
ومما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (باب: تنمص):التعريف:
1 - النمص: هو نتف الشعر، وقيل: هو نتف الشعر من الوجه.
والنامصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها أو من وجه غيرها.
والمتنمصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها، أو هي من تأمر غيرها بفعل ذلك. والمنماص: المنقاش، الذي يستخرج به الشوك وتنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه. وانتمصت: أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها، ونتفت هي شعر وجهها. والنمص: رقة الشعر ودقته، حتى تراه كالزغب. ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي، إلا أن بعضهم قيد النمص بترقيق الحواجب .....
اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله النامصات، والمتنمصات».
واختلفوا في الحف والحلق، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف. وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق، وأن المنهي عنه هو النتف فقط.
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضا في النمص، وذهب المالكية في المعتمد وأبو داود السجستاني، وبعض علماء المذاهب الثلاثة الأخرى إلى أنه غير داخل. واتفق الفقهاء على أن النهي عن التنمص في الحديث محمول على الحرمة، ونقل عن أحمد وغيره أن النهي محمول على الكراهة.
وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاما، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطبري إلى عموم النهي، وأن التنمص حرام على كل حال.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص لغير المتزوجة، وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.
قال العدوي: والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها، كالمتوفى عنها والمفقود زوجها. أما المرأة المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز لها التنمص، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك، لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها.
ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف، فقالت: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز التنمص - وهو النتف - ولو كان بإذن الزوج، وإلى جواز الحف والحلق.
وخالفهم ابن الجوزي فأباحه، وحمل النهي على التدليس،أو على أنه كان شعار الفاجرات.
واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع اللحية فإن لها أن تزيله.
قال الإمام النووي - رحمه الله -: وأما النامصة فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها ... النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه.