تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يساعدني على الحكم على هذه الرواية في الأأموال لأبي عبيد]

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 04:50 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من يساعدني على الحكم على هذه الرواية في الأموال لأبي عبيد:

- قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب استعمل عمير بن سعيد أو سعد على طائفة من الشام، فقدم عليه قدمة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها: عرب السوس، وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا، ولا يظهروننا على عوراتهم، فقال له عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير بعيرين، ومكان كل شيء شيئين فإن رضوا بذلك فأعطهم، وخربها فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة، ثم خربها، فقال: اكتب لي عهدا بذلك، فكتب له عهدا، فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك، فأبوا (1) فأجلهم سنة ثم أخربها قال أبو عبيد: وهذه مدينة بالثغر من ناحية الحدث يقال لها: عرب سوس، وهي معروفة هناك، وقد كان لهم عهد، فصاروا إلى هذا، وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء، وأن يعطوا الضعف من أموالهم، لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم، أو أن النكث كان من طوائف منهم دون إجماعهم ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك شيئا إلا القتال والمحاربة، وقد كان نحو من هذا قريبا الآن في دهر الأوزاعي بموضع بالشام، يقال له: جبل اللبنان، وكان به ناس من أهل العهد فأحدثوا حدثا، وعلى الشام يومئذ صالح بن علي، فحاربهم وأجلاهم فكتب إليه الأوزاعي، فيما ذكر لنا محمد بن كثير عنه، برسالة طويلة، فيها: قد كان من إجلاء أهل الذمة، من أهل جبل لبنان، مما لم يكن تمالأ عليه خروج من خرج منهم، ولم تطبق عليه جماعتهم، فقتل منهم طائفة، ورجع بقيتهم إلى قراهم، فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة؟ فيخرجون من ديارهم وأموالهم؟ وقد بلغنا أن من حكم الله عز وجل أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة، ولكن يأخذ الخاصة بعمل العامة، ثم يبعثهم على أعمالهم، فأحق ما اقتدي به ووقف عليه حكم الله تبارك وتعالى، وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه، من كانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه مثلها فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة، يرجم محصنهم على الفاحشة، ويحاص نساؤهم نساءنا من تزوجهن منا القسم، والطلاق، والعدة سواء - ثم ذكر رسالة طويلة، قال أبو عبيد: ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرس، وهي جزيرة في البحر بين أهل الإسلام والروم، قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج يؤدونه إلى المسلمين، وهم مع هذا يؤدون إلى الروم خرجا أيضا، فهم ذمة للفريقين كليهما فلم يزالوا على ذلك حتى إذا كان زمان عبد الملك بن صالح على الثغور، فكان منهم حدث أيضا، أو من بعضهم، رأى عبد الملك أن ذلك نكث لعهدهم والفقهاء يومئذ متوافرون، فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في محاربتهم، فكان ممن كتب إليه: الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وموسى بن أعين، وإسماعيل بن عياش، ويحيى بن حمزة، وأبو إسحاق الفزاري، ومخلد بن حسين، فكلهم أجابه على كتابه. قال أبو عبيد: فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه، فاختصرت منها المعنى الذي أرادوه وقصدوا له، وقد اختلفوا عليه في الرأي، إلا أن من أمره بالكف عنهم والوفاء لهم، وإن غدر بعضهم، أكثر ممن أشار بالمحاربة، فكان مما كتب إليه الليث بن سعد: إن أهل قبرس لم نزل نتهمهم بالغش لأهل الإسلام والمناصحة لأهل الروم، وقد قال الله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء (2)) ولم يقل تبارك وتعالى: لا تنبذ إليهم حتى تستبين خيانتهم وإني أرى أن تنبذ إليهم، ثم ينظروا سنة يأتمرون، فمن أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين، على أن يكون ذمة يؤدي الخراج فعل، ومن أراد أن ينتحي إلى الروم فعل، ومن أراد أن يقيم بقبرس على الحرب أقام، فيقاتلهم المسلمون كما يقاتلون عدوهم فإن في إنظار سنة قطعا لحجتهم ووفاء بعهدهم، وكان فيما كتب إليه سفيان بن عيينة: إنا لا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قوما فنقضوا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير