تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:01 ص]ـ

قال النووي: حديث الحكم بن عمرو ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، وقال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع في النهي لا يصح.

واعلم أن تطهير الرجل بفضل المرأة، وتطهيرها بفضله فيه مذاهب،

الأول: جواز التطهير لكل واحد من الرجل والمرأة بفضل الآخر شرعا جميعا أو تقدم أحدهما على الآخر،

والثاني: كراهة تطهير الرجل بفضل المرأة وبالعكس،

والثالث: جواز التطهير لكل منهما إذا اغترفا جميعا،

والرابع: جواز التطهير ما لم تكن المرأة حائضا والرجل جنبا،

والخامس: جواز تطهير المرأة بفضل طهور الرجل وكراهة العكس،

والسادس: جواز التطهير لكل منهما إذا شرعا جميعا للتطهير في إناء واحد سواء اغترفا جميعا أو لم يغترفا كذلك، ولكل قائل من هذه الأقوال دليل يذهب إليه ويقول به، لكن المختار في ذلك ما ذهب إليه أهل المذهب الأول لما ثبت في الأحاديث الصحيحة تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وكل منهما يستعمل فضل صاحبه وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، وجمع الحافظ الخطابي بين أحاديث الإباحة والنهي فقال في معالم السنن كان وجه الجمع بين الحديثين إن ثبت حديث النهي، وهو حديث الأقرع أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون الفضل الذي يبقى في الإناء، ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب، وكان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن النهي عن فضل وضوء المرأة إنما هو إذا كان جنبا أو حائضا، فإذا كانت طاهرة فلا بأس به، قال وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النهي.

وقال النووي: إن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل.

وقال الحافظ: في الفتح وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو بحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة.

والله أعلم.

تعليق الحافظ ابن القيم:

قال الشيخ شمس الدين بن القيم:

وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو؟ فقال: ليس بصحيح، قال: وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب، الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. تم كلامه. وقال أبو عبيد في كتاب الطهور: حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ - يعني نفسه - فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول " لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه ". فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله " فسمعته يقول " من كلام عبد الله بن سرجس، فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبد الله. وقد اختلف الصحابة في ذلك. فقال أبو عبيد: حدثتا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن قال: حدثني كلثوم بن عامر بن الحرث قال: " توضأت جويرية بنت الحارث - وهي عمته - قال: فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه، قال: فأهرقته ". وقال: حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن ابن لعبد الرحمن بن عوف: أنه دخل على أم سلمة، ففعلت به مثل ذلك. فهؤلاء ثلاثة: عبد الله بن سرجس، وجويرية، وأم سلمة. وخالفهم في ذلك ابن عباس، وابن عمر، قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي زيد المديني عن ابن عباس: أنه سئل عن سؤر المرأة؟ فقال: " هي ألطف بنانا، وأطيب ريحا " حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر: " أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة، إلا أن تكون حائضا أو جنبا ". واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين. أحدهما: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به، قال أحمد: وقد كرهه غير واحد من الصحابة، وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد، وهو قول الحسن. والقول الثاني: يجوز الوضوء به. وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة " وفي السنن الأربع، عن ابن عباس أيضا " أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها. فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء " وفي رواية " لا يجنب ".

ـ[أبو شهيد]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:05 ص]ـ

نرجو أن تسأله أيضاً أخي المفضال ابو راكان عن السؤال الآتي:

ما حكم الحديث الذي يحكم عليه المتقدمون بالضعف وبعضهم يقول الوضع ثُم يأتِ من المعاصرين من يجد

طرقاً للحديث لم يتكلم الأئمة حوله أو يكون ضعيفاُ ويقويه به ..

مثل حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ضعفه أحمد وابن ابي حاتم ويحي ابن معين وصححه الالباني

وكذلك العلم فريضة على كل مسلم صححه متأخرين كالسيوطي ومعاصرين لإنهم قووا الحديث بكثرة الاسانيد

والطرق التي لم يعرفها أو لم يتكلم بها المتقدمين هذه مسألة هامه جداً أرجو سؤاله

وجزاك الله كل الخير ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير