تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامة الزهراني]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:30 م]ـ

بارك الله في الاخوة جميعا.

و لعلي أشد على يد أخي الذي حذر من مجالسة أهل البدع و مناقشتهم لغير العالم بهم .. فجزاه الله خيرأ

و أود أن أضيف أن الجمع بين الصلوات في دين الرافضة كفر (!!) حسب قول المعصوم في دينهم!!

جاء في مسند الإمام زيد ـ باب أوقات الصلاة ـ: حدثني زيد بن عليّ، عن أبيه، عن جده (رضي الله عنهم)، عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): قال رسول الله: «إنه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلّو الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر» (1)

وفيه أيضا:

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) قال: نزل (1) جبريل (ع م) على النبي صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ قامة فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه حين وقع (2) الشفق فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر ثم نزل عليه من الغد حين كان الفئ على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه] مسند زيد ص99

وهذا من كتب القوم وهذا الرابط.

http://www.al-shia.com/html/ara/books/mosnadzaid/a13.html (http://www.al-shia.com/html/ara/books/mosnadzaid/a13.html)

اتمنى حذف الرابط اذا كان ممنوعا ولا يحذف الرد.

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:07 م]ـ

كما يعلم الأخوة إنه لمن السفه مناقشة هؤلاء الرافضة في مثل تلك المسئلة الفرعية التي اختلف فيها أهل السنة

قال النووي رحمه الله:

قوله في حديث ابن عباس: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر) وقال ابن عباس حين سئل: لم فعل ذلك؟ أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.

وفي الرواية الأخرى: (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)

. وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء، وأنه في غزوة تبوك، وقال مثل كلام ابن عباس. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته)

. وفي رواية (عن عمرو بن دينار على أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك)

. وفي رواية: (عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء؛ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته)

هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه

. وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال. منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها. فصارت صلاته صورة جمع. وهذا أيضا ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل، ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم. إنتهي من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير