فالجواب أن هذه مسألة خلافية بعد أن اتفقوا على أنه يجوز تخصيص العموم بخبر الآحاد المجمع على قبوله كحديث " لا وصية لوارث " وحديث " القاتل لا يرث " اما ما لم يجمع على تلقيه بالقبول فاختلفوا فيه على اقوال:
1 - ذهب الجمهور ونسبه الآمدي وابن الحاجب إلى الأئمة الأربعة إلى الجواز مطلقا وهو الأظهر.
2 - وذهب بعض المعتزلة وبعض الحنابلة وينسب للحنفية إلى عدم الجواز مطلقا.
3 - وذهب أكثر الحنفية وهو المنسوب لأبي حنيفة وعيسى بن أبان إلى أنه إن خص العام بمخصص قبل خبر الآحاد جاز بعد ذلك تخصيصه بخبر الآحاد؛ لأن العام ضعف عن القطعية بدخول التخصيص عليه فجاز أن يخصص بعد ذلك بظني وهو خبر الآحاد.
4 - وذهب بعض الأصوليين إلى الوقف وحكي عن الباقلاني.
أما جواب سؤال الثالث وهو: هل يلزم للعلم والاعتقاد بخبر الواحد أن يقوم دليل يدل على صدقه؟
أم أنه إذا صح ولم يقم دليل يهدمه أو يمنعه إِعتُقِدَ فيه وبه؟ فيقال:
إذا ثبت الحديث سواء كان خبر آحاد أو متواتر عمل به وكان حجة في الاعتقاد والعمل وعلى هذا إجماع السلف، ولا يلتفت للخلاف الحادث بعد ذلك الذي أحدثه المتكلمون.
وأما جواب السؤال الرابع وهو: هل ينسخ خبر الواحد آية أو حديثاً متواترا ,سواء قام دليل علي صحته أو لم يقم؟ فيقال:
أما جوازه عقلا فالأكثر على جواز نسخ خبر الآحاد بالمتواتر من قرآن أو سنة وحكاه الآمدي وابن برهان وغيرهما إجماعا والأظهر أنه مختلف فيه عقلا أيضا فلا إجماع.
وأما شرعا ففيه أقوال:
1 - أنه لا يجوز أن ينسخ خبر الآحاد المتواتر ولم يقع وهو قول الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا كابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي وهو الأقوى.
2 - وذهب أحمد في رواية عنه اختارها الطوفي وابن حزم ونسبه للظاهرية إلى الجواز.
3 - وذهب الباقلاني والغزالي من الشافعية والباجي من المالكية إلى التفريق فيجوز في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يجوز بعده؛ لأنه يفيد العلم كخبر تحويل القبلة.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 07 - 07, 12:38 ص]ـ
لم أكن لأتقدم بين يدي المشايخ لكن رفع للموضوع وشحذ للهمم
ونستغفر الله من الزلل
ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[07 - 07 - 07, 02:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا حازم علي الشرح والتوضيح وعلمك ما لم تكن تعلم
وجزاك الله خيرا أخي أبا الحسن علي الخير والبر
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 02 - 08, 11:39 ص]ـ
أخي الفاضل أبو حازم
لو قلنا أن خبر الواحد الصحيح يفيد غلبة الظن هل يقال لا يجوز نسخ القرآن به أم لا؟؟
وهذا يبنبي هل النسخ رفع حكم شرعي أم تخصيص للحكم الشرعي ببعض الزمان؟؟
لا حظ أن الحنفية ومن وافقهم القائلين بعدم تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن - بغض النظر هل هو صواب أم خطأ - متفقون مع أصولهم ولم يتناقضوا فيمنعون من باب أولى نسخ خبر الواحد بالقرآن سواء كان النسخ رفع حكم ام تخصيص للحكم ببعض الزمان
أما الشافعية وخصوصا من يقول منهم أن النسخ ما هو إلا تخصيص للحكم في بعض الزمان فيلزمهم جواز نسخ خبر الواحد بالقرآن كما يخصصون القرآن بخبر الواحد
ويعود السؤال خبر الواحد العدل الضابط الثقة الذي يفيد غلبة الظن هل يصلح لنسخ القرآن أم لا؟؟ ولماذا؟