تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشافعي رحمه الله (وأما مراسيل غير كبار التابعين لا أعلم أحد قبلها)

أما شروط الشافعي رحمه الله قال الإمام البيهقي رحمه الله: (فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها فإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها مايؤكدها) ا. هـ (157من حاشية الباعث الحثيث)

ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[08 - 07 - 07, 10:00 ص]ـ

جزاك الله خيرا و أراد بك خيرا

( ... سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.) هو السبب والله أعلم ولأن الكذب لم ينشر في عهدهم رحمهم الله

هذا ليس داعيا لإسقاط اسم الصحابي من الرواية , فإن التقاء التابعي بصحابي يُعد شرفا , فلا داعي مقبول في السكوت عنه (الإحكام لابن حزم:1\ 135,136.,,,وقد بسط ابن حزم-وهو ممن يردونه جملة- رحمه الله القول في رد الحديث المرسل مستدلا أن الكذب والنفاق كان موجودا في عهد النبوة مستشهدا بقوله سبحانه:"وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا علي النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ... 101" (التوبة) ,,,وسمي بعض من ارتد منهم وأشار إلي بعض من كذب وساق حادثة من زعم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرسله ليعرس بامرأة منهم ,فلما أخبره الخبر أمر بقتله ... (المصدر السابق) وغيرها

القطع في السند يختلف اسمه باختلاف محله فتارة يسمى مرسلا وتارة يسمى معضلا وتارة يسمى معلقا فعليه المرسل منقطع الإسناد بهذا الاعتبار

وهذا الذي عرفه به الفقهاء وأصحاب الأصول و الخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين: أنه ما انقطع إسناده علي أي وجه كان انقطاعه, فهو عندهم بمعني المنقطع,,,ومقصودنا هنا ما رواه التابعي عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون الصحابي, وهذا الذي أشكل علي لأنه كيف يكون منقطعا ويثبته بعض أهل العلم ويأخذون به مطلقا كالآمدي وغيره؟!!!

فأما الاحتجاج بالمرسل فله ضوابط عند من احتج به بخلاف من لم يحتج به فليس الأمر على إطلاقه

نسب السيوطي قول الشافعي لجماهير أهل العلم فقال:"وإذا صح مجئ المرسل مسندا من غير رجال الأول فهو حجة عند جماهير العلماء والمحدثين , لأن المسند كشف عن صحة المرسل , حتي أنه لو عارضهما حديث صحيح قدما عليه إذا تعذر الجمع وذلك لتعدد الطرق! ". (تدريب الراوي:120)

هل يُفهم من هذا أن المرسل المُقوَّي بمسندٍ يصبح كالصحيح الذي يُحتج به, حتي أنه لو عارضهما حديث صحيح قدما عليه إذا تعذر الجمع وذلك لتعدد الطرق؟

أو بصيغة أخري:هل يصح الاحتجاج بمرسل-في لفظه-إذا اعتضد بآخر مسندا؟

5 - ما حكم إرسال الفقيه الذي يَحْتَجُّ بمرسَلِهِ؟

وأخيرا: هل احتاج الشرع لحديث مرسل (من مراسيل التابعين) لإثبات مسألة من مسائل العقائد أو الأحكام ووقف عليه؟ أم أن الخلاف نظري؟

وأرجو ذكر الراجح الذي عليه العمل من أقوال أهل العلم ...

وجزاكم الله خيرا

ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[09 - 07 - 07, 07:47 م]ـ

للرفع والتذكير

ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 10:50 ص]ـ

ممكن قبول الحديث المرسل إلا إذا جمعنا طرقه وكشفنا مخارجه الأصلية ونضرنا في اقوال الصحابة وعمل التابعين به.

ـ[أيمن المسلم]ــــــــ[13 - 07 - 07, 12:04 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي عبد الله

ـ[أبوصالح]ــــــــ[19 - 08 - 07, 08:17 ص]ـ

بارك الله فيكم وأحسنَ إليكم.

وهناك صورة من صور سياق الأسانيد لها صورة المرسل إلا أن أئمة العلل يعبرون عنها بالتقصير فيقولون (قصر فلان .. ) أو (قصرا به .. ) أو ما يشابه هذه العبارة، وهي لا تدخل في حيز الترجيح مع المرفوع فمثلاً قد يُقال والمرسل أشبه من المرفوع بمعنى أن سياق الإسناد المرسل أكثر رجحاناً من سياق الإسناد المرفوع في حديثٍ معين بقرائن مصاحبة أو كذلك العكس المرفوع أشبه من المرسل بقرائن مصاحبة لكن هذا كله لا يُتصور في التقصير، وغالباً ما يكون (التقصير) من حافظٍ متثبتٍ لحديثه إلا أنّ ورعه وشدة تحرزه ولّد عنده زيادة تحوط فهو أقرب للاحتراز منه للتردد وتجد ذلك في ترجمة الحافظ الجبل مسعر بن كدام وأحياناً مالك وما كان شك مسعر كيقين غيره إلا أنّ شك مسعر هو من باب التحرز، يوضح ذلك أيضاً:

- الدارقطني في العلل (11/ 294) يقول (ومسعر كان ربما قصر بالإسناد طلبا للتوقي وربما أسنده).

- وأيضاً قال أبوحاتم (الجرح والتعديل 6/ 140) في عمر بن الوليد الشني ((ما أرى بحديثه بأساً، ومن تثبت عمر أن عامة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقل ما يجوز به إلى ابن عباس، لا شبه شبيب بن بشر الذي جعل عامة حديثه عن عكرمة، عن ابن عباس))

- وفي التقصير تصرفاتٌ للأئمة النقاد في كتبهم يحسن مراجعتها والإفادة منها:

ففي علل ابن أبي حاتم (42) و (308) و (647) و (688) و (980) و (2315) و (2547).

- وكذلك الدارقطني في العلل وإن كان ينظر إلى التقصير بمعنى الإرسال فينصب التقصير طرفاً في الترجيح.

فلو جُردت هذه الأمثلة لكان في ذلك خيرٌ عظيم، فأفضل ما يُذاكر به المتأمل في كتب المصطلح أن يقرأ في تصرفات أئمة العلل في مصنفاتهم سواءً كانت صحاح أو علل.

وانظر في الجرح والتعديل للشيخ إبراهيم اللاحم ص79 ففيه توجيهٌ حسن.

وللشيخ علي الصياح مصنفٌ مستقلٌ في ذلك يحسن الإفادة منه.

وفقكم الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير