تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه) متفق عليه

ما يستفاد من الحديث:

معنى هذا الحديث تقدم في الذي قبله , إلا أنه زاد تسعية العبد عند إعسار المعتق , وإجمال معناه ما يأتي:

1 - إن من أعتق شركا له في عبد , وكان له ما يبلغ ثمن العبد عتق عليه كله , وقوم عليه حصة شريكه بقدر قيمته.

2 - فإن لم يكن له مال عتق العبد أيضا وطلب من العبد السعي ليحصل للذي لم يعتق نصيبه مباشرة , قيمة حصته , ولا يشق عليه في التحصيل , بل يقدر عليه أصحاب الخبرة قدر طاقته.

3 - ظاهر الحديثين , هذا والي قبله , الاختلاف في عتق العبد كله , مع إعسار مباشر العتق واستسعار العبد.

الجمع بين الحديثين:

دل الحديث الأول في ظاهره على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك , عتق نصيبه.

فإن كان موسرا عتق باقيه وغرم لشريكه قيمة نصيبه.

وإن كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه , وصار العبد مبعضا , بعضه حير , وبعض رقيق.

ودل الحديث الثاني على أن المباشر لعتق نصيبه , إن كان معسرا عتق العبد كله أيضا , ولكن يستسعى العبد بقدر قيمة نصيب الذي لم يعتق وتعطى له.

ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الأول الأئمة , مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه , وأهل الظاهر.

ودليلهم ظاهر الحديث وجعلوا الزيادة في الحديث مدرجه , وهي قوله (فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه) قال ابن حجر في بلوغ المرام: وقيل: إن السعاية مدرجه.

قال النسائي: بلغني ان هماما رواه , فجعل هذا الكلام - أعتي الاستسعاء - من قول قتادة , وكذا قال الاسماعيلي: إنما هو قول قتادة , مدرج على ما روى همام.

وجزم ابن المنذر , والخطابي بانه من فتيا قتادة.

ولكن قال صاحب شرح البلوغ: وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه , فإنهما في أعلى درجات الصحيح.

ولذا فإنه ذهب إلى الأخذ بهذه الزيادة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه , واختارها بعض أصحابه , ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية , وابن القيم , وشيخنا عبدالرحمن آل سعدي رحمهم الله تعالى , وجمع بين الحديثين.

وصفة الجمع ما قاله شارح بلوغ المرام:

إن معنى قوله في الحديث الأول (وإلا فقد عتق منه ما عتق) أي بإعتاق نالم الحصة حصته , وحصة شريكة تعتق بالسعاية , فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه , ويكون كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاري. ويظهر أن ذلك يكون بإختيار العبد لقوله (غير مشقوق عليه) فلو كان ذلك على جهلة الالزام بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك , لحصل بذلك غاية المشقة , وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور , ولأنها غير واجبة , فهذا مثلها , وإلى هذا الجمع ذهب البيهي وقال: لا تبقى معارضة بين الحديثين أصلا. وهو كمال قال: إلا أنه يلزم منه ان يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد السعاية. آ. هـ

ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 09:56 م]ـ

فضيلة شيخنا عبد اللَّه الوائليِّ ـ حفظكم اللَّه ـ رابط تحميل الشرح على كتاب ((بداية المجتهد)) لا يعمل عندي!! ما الحل؟

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[24 - 07 - 07, 08:31 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخي الكريم.

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 10:13 ص]ـ

فضيلة شيخنا عبد اللَّه الوائليِّ ـ حفظكم اللَّه ـ رابط تحميل الشرح على كتاب ((بداية المجتهد)) لا يعمل عندي!! ما الحل؟

بارك الله فيك أخي الحبيب ما أنا بشيخ , وأما سؤالك فلم أفهمه!! فأي رابط تقصد؟؟ هذا هو الموضوع الذي به الدروس http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102648 .. إن لم يعمل لديك أو كانت مشكلة غير هذا الرابط فراجعني على الخاص بارك الله فيك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير