تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاك الله خير استفدت من البحث هذا ووضعته عندي في ملف ورود شكر الله لك

ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[12 - 12 - 09, 05:30 م]ـ

وآخذ أجر الحديث يقدح ******* جماعة وآخرون سمحوا

وآخرون جوزوا لمن شغل ****** عن كسبه فاختير هذا وقبل

ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[13 - 12 - 09, 03:51 ص]ـ

تخيرهم نقادهم كل بارع - وليس على قرآنه متأكلا.

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 03:15 م]ـ

أحسن الله إليكم , وأثابكم. وذهاب الإشكال -ان شاء الله- يتّضح الآن:

سئلَ الشيخ حسنين مخلوف -رحمه الله-: رجل من حَمَلَة القرآن الكريم يقرؤه بأجرة وهو في حاجة إلى ذلك لمعيشته فهل يحل له أخذ الأجرة على القراءة، كما يَحِلُّ أخذها على تعليم القرآن؟

(الجواب): ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يَجُوز أخذ الأجرة على فعل القُرَب والطاعات كالصلاة والصوم، ومنها تعليم القرآن وقراءته، ولكن المتأخرين من فقهاء الحنفية استثنوا من ذلك أشياء منها تعليم القرآن، فأفْتَوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانًا خشية ضياع القرآن إذا لم يُعْطَ المعلمون أجرًا على تعليمه، إذ الغالب حينئذ أن ينصرفوا عن القيام به.

وبقي حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن على ما تَقَرَّر في أصل المذهب من عدم الجواز لعدم تَحَقُّق هذه الضرورة فيه.

قال الخير الرملي في حاشيته على البحر في كتاب الوقف- قلت وهو شافعيّ-: المفتَى به جواز الأخذ استحسانًا (أي للضرورة) على تعليم القرآن لا على القراءة المُجَرَّدة كما في التتارخانية، حيث قال فيمن أوصى لقارئ القرآن على قبره بكذا: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة. والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء. وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على الاستحسان اهـ.

وقال تاج الشريعة: إن القراءة بالأجرة لا يستحق الثواب عليها لا للميت ولا للقارئ. وقال العَيْنِي في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان اهـ.

وذهب أحمد "كما ذكره ابن قدامة" إلى أن مِمَّا لا يجوز أخذ الأجرة عليه القُرَبَ التي يختص فاعلها بكونه من أهل القُربة، يعني أنه يشترط كونه مسلمًا كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن.

واستدل على ذلك بأحاديث منها حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري، قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "اقرؤوا القرآن ولا تَغلُوا فيه ولا تَجْفُوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". رواه أحمد في مسنده والأثرم في سننه اهـ. مُلَخَّصًا من المغني. وقراءة القرآن من هذا الباب كما هو ظاهر فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. كما لا يجوز على تعليمه.

والقول بعدم جواز أخذ الأجرة على التعليم هو الذي نَصَّ عليه أحمد وبه قال عطاء والضحاك والزهري. وعنه رواية أخرى حكاها أبو الخطاب، أنه يجوز أخذ الأجرة عليه كما أفتى به المتأخرون من الحنفية.

وممن ذهب إلى جوازه مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأبو قلابة كما في المغني وابن سيرين والحكم بن عيينة كما في المُحَلَّى لابن حزم.

وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ما لا يقبل النيابة من المطلوبات شرعًا كالصلاة والصوم، بخلاف ما يَقْبَلُها فيجوز أخذ الأجرة عليه، ومنه تعليم القرآن وقراءته، ففي مُخْتَصَر خليل وشرحه: "وجازت إجارة على تعليم القرآن كله أو بعض منه مُعَيَّن".

وفي حاشية البناني عليه عند قول خليل: "ولا مُتَعَيَّن كركعتي الفجر" أي ولا يجوز الإجارة على أمر مطلوب من كل شخص بعينه كركعتي الفجر ما نصه: لكن ليس مرادهم بذلك كل مندوب بل كان ما لا يقبل النيابة كالصلاة والصوم، وأما غيرهما من سائر المندوبات كقراءة القرآن وسائر الأذكار فتجوز الإجارة عليها.

قال ابن فرحون -قلت وهو مالكيّ- في شرح ابن الحاجب: هذا حُكم الصلاة والصوم الواجب في ذلك والمندوب، وأمَّا قراءة القرآن فالإجارة عليها مَبْنِية على وصول ثواب القراءة إلى الميت، ثم استدل على أن الراجح وصول ذلك إليه بكلام ابن رشد وغيره. اهحنا ذلك ورَجَّحْنَاه في فتوى سابقة بما لا مزيد عليه .. . ((((إلى أنْ قال)):

وخلاصة المذاهب -مايلي-:

(1) جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند مالك والشافعي وأحمد في رواية وابن حزم ومتأخِّرِي الحنفية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير