قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا.
وَقَالَ مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.
وَقَدْ جَاءَ عَنْ ابْنَ عُمَرَ اَلْجَزْمُ بِكَوْنِهَا مُحْدَثَةً فِيمَا:
قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ.
وقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (2/ 172/7778): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي أَبِي وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ الضُّحَىَ؟، فَقَالَ: وَلِلضُّحَى صَلاةٌ!!.
وقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (2/ 172/7782): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثََنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ الضُّحَىَ؟، فَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَنِعْمَتْ اَلْبِدْعَة.
وقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (2/ 172/7774): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ثََنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ: مَا صَلَّيْت اَلضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ ; إِلا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
قَوْلُهُ (إِلا أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ): أَيْ فَأُصَلِّي فِي ذَلِكَ اَلْوَقْتِ، لا عَلَى نِيَّة صَلاة اَلضُّحَى , بَلْ عَلَى نِيَّةِ اَلطَّوَافِ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ: يَوْم يَقْدَمُ مَكَّة، وَيَوْم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء، وَحِينَ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَةٍ.
َأَمَّا الأَوَّلُ وَالثَّانِي: قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لا يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى إِلا فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحىً، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ.
وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَرَوَاه اِبْنُ خُزَيْمَة مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر: كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي اَلضُّحَى، إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَة.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ((الفتحُ)): ((وَفِي اَلْجُمْلَةِ لَيْسَ فِي أَحَادِيثِ اِبْن عُمَر هَذِهِ مَا يَدْفَعُ مَشْرُوعِيَّة صَلاة اَلضُّحَى , لأَنَّ نَفْيَهُ مَحْمُول عَلَى عَدَمِ رُؤْيَتِهِ لا عَلَى عَدَمِ اَلْوُقُوعِ فِي نَفْسِ اَلْأَمْرِ , أَوْ اَلَّذِي نَفَاهُ صِفَة مَخْصُوصَة كَمَا سَيَأْتِي نَحْوُهُ فِي اَلْكَلامِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَة. قَالَ عِيَاض وَغَيْرُهُ: إِنَّمَا أَنْكَرَ اِبْن عُمَر مُلازَمَتهَا، وَإِظْهَارهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ، وَصَلاتهَا جَمَاعَة , لا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِلسُّنَّةِ)).
قُلْتُ: وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ: وَلا أَمْنَعُ أَحَدَاً أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلا غُرُوبَهَا. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ.
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 12 - 05, 12:00 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا المفضال الجواد.
ولكن الأثر الذى رواه عبد الرزاق قال فيه مرة عن معمر ثم فى الذى يليه مباشرة قال عن بن جريج او معمر ألا يؤثر هذا الشك على صحة الاثر؟
الامر الثانى انهم يستدلون به على إستحسان البدعة وأن هناك بدعة حسنة وينسبون ذلك لإبن عمر رضى الله عنه بإعتبار انه ظنها بدعة ومع ذلك إستحسنها.
الامر الثالث أن الحافظ قال فى الفتح (وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة ونعمت البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها , وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها)
وقد بحثت فى مصنف بن ابى شيبة فوجدت الأثر هكذا
حدثنا بن علية عن الجريري عن الحكم بن الأعرج قال سألت محمدا عن صلاة الضحى وهو مسند ظهره إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بدعة ونعمت البدعة
فهو عن بن سيرين وليس بن عمر فهل وهم بن حجر رحمه الله فى نسبته لإبن عمر أم أنه موجود فعلا.
أنا وإخوان لى فى إنتظار وعدكم بدرس الفقه الشافعى أسأل الله ألا يحرمنا من هذه الفرصة العظيمة.
¥