1010 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ الْعَبْدِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِى أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ لَهُمْ «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِى وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ». تحفة 4309 - 438/ 130
1011 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْماً فِى مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. تحفة 4331 - 438/ 130 م
وقال مسلمٌ أيضا في الباب نفسه:
1013 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». تحفة 12596 - 440/ 132
قلت: هذا تفصيل حسن من شيخنا الإمام رحمه الله، ولكن لست معه في قوله: (أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية منها ... الخ)
فأقول: إن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وعليه فليتم ما بقي من صلاته مخففاً، وهذا ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح رحمه الله حيث قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فإذا خرج الإمام وأنت راكع، فاركع إليها أخرى خفيفة، ثم سلم))، والله أعلم.
انتهى الفصل الثاني ويليه الثالث:
(الشرح الممتع) [4/ 238]. [1]
إن الذي ذكرت إن عملنا به خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يَقُم دليلٌ على مشروعية تأخير الفريضة من أجل نافلة، وليست النافلة كالفريضة،
وكيف يستوي ما فرضه الله على عباده مع ما فرضوه هم على أنفسهم؟
فلهذا، لا يسعُني أن أوافقك على ما ذهبت إليه،
والله تعالى أجل وأعلم
ـ[خالد جمال]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً
- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول ليحيى بن معين: يا أبا زكريَّا، بلغني أنَّك تقول: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة؟ فقال يحيى: نعم، أقول هكذا، قال أحمد: فلا تقله، قل، إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن يُنسب إلى أمه، قال يحيى لأبي: قد قبلنا منك يا مُعلم الخير. اهـ
طبقات الحنابلة 2/ 20
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 08 - 08, 03:35 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا المفضال، لو تسمح لي أن أقول:
هذه المسألة عندي تشبه تمام ما رواه الشيخان وغيرهما عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ، أَوْ قُبُورَهُمْ، نَارًا.
- وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ: مَا لَهُمْ، مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.
- وفي رواية: عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ، قَالَ: فَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّهُمْ يَوْمَ الأَحْزَابِ اقْتَتَلُوا، وَحَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ امْلأْ قُبُورَهُمْ نَارًا، أَوِ امْلأْ بُطُونَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى.
قَالَ: فَعَرَفْنَا يَوْمَئِذٍ أَنَّ صَلاَةَ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ.
- وفي رواية: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ.
- وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ نَارًا، أَوْ بُيُوتَهُمْ، أَوْ بُطُونَهُمْ.
وفي رواية لهما عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّى حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.
- وفي رواية:نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فِى بَنِى قُرَيْظَةَ فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلُّوا دُونَ بَنِى قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ لاَ نُصَلِّى إِلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.
ولهذا فإن الأمر واسع يدور بين الصحيح والأصح لا الصحيح والضعيف
فمن أخذ بالظاهر كان له في الظاهر مندوحة
ومن أخذ بالتأويل كان له في النظر مخرج
والله أعلم
¥