تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7 - عن وَبَرَةَ قال: (رَأَيْت ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ وَحَدَّثَنِي من رَآهُ فَعَلَهُ مَرَّتَيْنِ جاء مَرَّةً وَهُمْ في الصَّلاَة فَصَلَّاهُمَا في جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دخل مَرَّةً أخرى فَصَلَّى مَعَهُمْ ولم يُصَلِّهِمَا) (صحيح لغيره) [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn20).

8- عن عبد الله بن أبي موسى عن أبيه (حين دعاهم سعيد بن العاص - دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود - قبل أن يصلي الغداة فسألهم كيف تصلى صلاة العيد فأجابه عبد الله بما أجابه به فيه ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة) (صحيح) [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn21) قالوا: فهذا ابن مسعود قد صلى وقد أقيمت الصلاة بمحضر حذيفة وأبي موسى ولم ينكرا عليه.

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

قال الشوكاني رحمه الله: (حَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عن ابن مَسْعُودٍ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ وَحَمَّادِ بن أبي سُلَيْمَانَ وهو قَوْلُ الْحَسَنِ بن حَيٍّ فَفَرَّقَ هَؤُلاءِ بين سُنَّةِ الْفَجْرِ وغيرها) [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn22) والطحاوي ونسبه إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعاً.

قلت: قد قدمت المأثور عن الصحابة وتابعيهم مع بيان صحة نسبته إليهم من عكسه، وهذه بعض أقوال الأئمة:

1 - قال أبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِي: (وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَيْضًا الْفَصْلَ بين الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ بِمَا أَمَرَ بِهِ رسول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا رَوَيْنَا في هذا الْبَابِ وَلاَ نَرَى بَأْسًا لِمَنْ لم يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حتى جاء الْمَسْجِدَ وقد دخل الإِمَامُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ أَنْ يَرْكَعَهُمَا في مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يمشى إلى مُقَدَّمِهِ فيصلى مع الناس أَلاَ تَرَى أَنَّ ذلك لو كان في ظُهْرٍ أو عَصْرٍ أو عِشَاءٍ لم يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلاَ يَكُونُ فَاعِلُ ذلك وَاصِلًا بين فَرِيضَةٍ وَتَطَوُّعٍ فَكَذَلِكَ إذَا كان في صُبْحٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ يَكُونُ فَاعِلُهُ وَاصِلًا بين فَرِيضَةٍ وَتَطَوُّعٍ وَهَذَا قَوْلُ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وقد روى عن جُلَّةٍ من الْمُتَقَدِّمِينَ) [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn23) اهـ وانتصر العيني رحمه الله للطحاوي انتصاراً عجيباً فانظره في (عمدة القاري) [5/ 184] غير مأمور.

القول الخامس

لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما

أولاً أدلتهم:

استدلوا بأحاديث مرفوعة منها:

1 - حديث ابن بحينة –السابق ذكره - وفيه: (يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً).

2 - وبحديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

3 - وبحديث ابن عُمَرَ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً: (لا صَلاةَ لِمَنْ دخل الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلا يَنْفَرِدْ وَحْدَهُ بِصَلاتِهِ وَلَكِنْ يَدْخُلُ مع الإِمَامِ في الصَّلاةِ) [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn24)

كما استدلوا بالآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول.

ثانياً: من قال بهذا القول من العلماء:

قال به ابن عبد البر رحمه الله [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=884216#_ftn25)

القول السادس

إنْ خَشِيَ فَوْتَ الرَّكْعَتَيْنِ مَعًا وَأَنَّهُ لا يُدْرِك الْإِمَامَ قبل رَفْعِهِ من الرُّكُوعِ في الثَّانِيَةِ دخل معه وَإِلَّا فليركعهما يَعْنِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مع الْإِمَام.

أولاً أدلتهم:

استدلوا ببعض الآثار منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير