تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمود رضوان أحمد]ــــــــ[02 - 01 - 10, 09:13 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الفاضل و جزاك خيا على هذا الجهد

ووفقك إلى إكماله

ـ[الدارقطني]ــــــــ[04 - 01 - 10, 09:01 ص]ـ

221 - السلسلة الصحيحة (5/حديث2388) قال رحمه الله: (" نهى أن يمنع نقع البئر. يعني: فضل الماء". أخرجه أحمد (6/ 268): حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال:

حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. و أخرجه أحمد أيضا (6/ 139) و ابن حبان (1141) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به. ثم أخرجه أحمد (6/ 112 و 252) و الحاكم (2/ 61) و ابن عدي (121/ 1) من طرق أخرى عن أبي الرجال بلفظ: " لا يمنع نقع ماء في بئر "، وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". قلت: و هو بهذه الطرق إلى أبي الرجال على شرط الشيخين، و تابعه ابنه حارثة بن أبي الرجال عن عمرة به. و زاد في أوله:" لا منع فضل الماء، و ... ". و حارثة هذا ضعيف. لكن هذه الزيادة صحيحة ثابتة من حديث أبي هريرة في " الصحيحين " و غيرهما، و هو مخرج بألفاظ عديدة في" أحاديث البيوع ").

قلت: في كتاب "العلل" (14/ 424 - سؤال3771) للدارقطني، مانصّه: (وسئل عن حديث عمرة، عن عائشة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: أنّه نهي أن يُمنع نبع ماء.

فقال: يرويه أبو الرجال، واختلف عنه:

فرواه خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، وابن إسحاق، والثوري، وأبو أويس، وعبدالرحمن بن أبي الرجال، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.

واختلف عن مالك:

فرواه الليث، عن سعيد الجمحي، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، مرسلاً.

ورواه حارثة بن أبي الرجال، عن جدته عمرة، عن عائشة.

وهو صحيح عن عائشة.

حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا بكر بن عبدالوهاب المدني قال: حدثنا أبة نباتة يونس بن يحيى، عن الثوري، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة:"أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نقع البئر").

فائدة: قول الدارقطني:"فرواه الليث، عن سعيد الجمحي، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، مرسلاً ".

أقول:نقل ابن عبدالبر في كتاب"التمهيد" (13/ 123) عن الدارقطني وصله:

قال ابن عبدالبر: (وذكره الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن سعيد بن عبدالرحمان الجمحي، عن مالك بن أنس، عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمان بن حارثة، عن أمّه عمرة بنت عبدالرحمان، عن عائشة:"أنّ رسول الله -صلى الله عليه و سلم- نهى أن يمنع نقع بئر").

قال ابن عبدالبر:"فقد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضاً كذلك"-يعني موصولاً-.

قلت: قال ابن المظفر في"غرلئب مالك": حدثنا محمد بن محمد بن سليمان، نا الحسين بن عبد الله بن شاكر، نا محمد بن يوسف الزبيدي، عن أبي قرة، عن مالك، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة:" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع نقع البئر".

يتبع إن شاء الله تعالى ................

ـ[الدارقطني]ــــــــ[05 - 01 - 10, 10:29 ص]ـ

222 - السلسلة الضعيفة (8/حديث3683) قال رحمه الله: (" سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم ". رواه الترمذي (3/ 172)،والحاكم (2/ 546)، وأحمد (5/ 9 و 10 - 11)،ومن طريقه ومن طريق الطبراني أيضاً: الحافظ العراقي في "محجة القرب إلى محبة العرب" (3/ 2)،وأبو بكر الشافعي في "حديثه" (12/ 2)،وابن سعد (1/ 42)،وابن عدي (120/ 2)،وابن عساكر (17/ 335/ 2) كلهم من طريق الحسن، عن سمرة مرفوعاً.

وقال العراقي تبعا للترمذي:"هذا حديث حسن"،وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"،ووافقه الذهبي!

قلت: وفيه نظر بين؛ لأن في سماع الحسن من سمرة خلافًا معروفاً، ثم هو مدلس وقد عنعنه. فلو سلمنا صحة سماعه من سمرة في الجملة، فعنعنته هذه تعلّ الحديث وتصيّره ضعيفاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير