لاَ يُرْوَى إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، مَرْفُوعًا بِهِ.
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَمِنْ قَبْلِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ. وَمِنْ قَبْلِهِمَا الْبَزَّارُ (1/ 183).
وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَدَنِيُّونَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
•ـتُ: أَمَّا قَوْلُ الْحَاكِمِ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ"، فَلَيْسَ بِغَرِيبٍ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ حَدِيثِ الْمَجَاهِيلِ عَلَى مَذْهَبِ شَيْخِهِ ابْنِ حِبَّانَ.
وَقَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- -مُعَقِّبًا عَلَى تَصْحِيحِ الْحَاكِم وَمُوَافَقَةِ الذَّهَبِيِّ-: الصَّحِيحَةُ (2/ 364)
كَذَا قَالَ! وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا، فَإِنَّ مَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالْحِزَامِيِّ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمْ، وَقَوْلُهُ: "الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ" كَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى جَدَّهِ، وَلَمْ أَدْرِ اسْمَ وَالِدِ الْوَلِيدِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَوْلاَدُهُ: "إِبْرَاهِيمُ وَحُمَيْدٌ وَعُمَرَ وَمُصْعَبٌ وَأَبُو سَلَمَةَ". وَقَدْ رَاجَعْتُ تَرْجَمَةَ الْوَلِيدِ مَنْسُوبًا إِلَى كُلٍّ مِنْ هَؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ فِي "الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" وَغَيْرِهِ فَلَمْ أَعْثُرْ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى كَلاَمُ الشَّيْخِ.
•ـتُ: اهْتَدَيْتُ إِلَى نَسَبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ وَخَالِهِ عِنْدَ ابْنِ مَاكُولاَ فِي الْإِكْمَالِ (7/ 255)، قَالَ أَبُو النَّصْرِ:
أَمَّا نَبْقَةُ -بِالْقَافِ- فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَبْقَةَ، عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. اهـ.
وَكُنْتُ قَبْلَهَا أَعْرَفُ أَنَّ الْوَلِيدَ هُوَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ=مِنْ تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ غُرَيْرِ الزُّهْرِيِّ (2) ابْنِ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
ثُمَّ لَمَّا وَقَفْتُ عَلَى رِوَايَتَيِ الْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَجَدْتُ فِيهِمَا الْجَزْمَ وَالتَّصْرِيحَ بِأَنَّ الْوَلِيدَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. فِلِلَّهِ الْفَضْلُ.
وَعَلَى كُلٍّ فَالْإِسْنَادُ مُسَلْسَلٌ بِالْمَجَاهِيلِ؛ ابْنُ عَلاَءٍ وَخَالُهُ وَلِيدٌ وَأَبُو خَالِهِ إِبْرَاهِيمُ (جَدُّهُ لِأُمِّهِ) =ثَلاَثَتُهُمْ مَجْهُولُو الَْحَالِ.
وَبِالتَّالِي فَإِنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ جِدًّا لاَ يَصِحُّ، وَلاَ يَصْلُحُ كَشَاهِدٍ لِلِاعْتِبَارِ.
فَأَضِفْ صِفْرًا ثَالِثًا إِلَى الصِّفْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ!
ــــــــــــــــــــــــــ
(1): أَخْرَجَ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:
الْبَزَّارُ فِي "مُسْنَدِهِ" (1/ 183)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" (9/ 45/9093)، وَالْحَاكِمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ" (4/ 455/8259)، وَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" (13/ 43/4073)، وَغَيْرُهُمْ، مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ الْمَدَنِيِّ.
وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْعَلاَءِ:
(إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَ يَحْيَى بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْبَزَّارِ).
(2): رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ ثَلاَثَةَ أَحَادِيثَ، وَوَهِمَ مَنْ قَالَ أَنَّهُمْ خَمْسَةٌ!
ـــــــــــــــــــــــــــ
? رَابِعًا: حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ* (1) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-:
¥