تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: هذا اصطلاح كثير من المتقدمين والمتأخرين لا جميعهم، سبق ابن حجر إلى اصطلاحه الشافعي ومسلم والبزار وابن البر وابن القطان والعلائي وابن رشيد والزركشي، ويدل عليه تصنيف النسائي المختصر، والذهبي في نظمه وتصرفات بعض المحدثين، مثل قول ابن أبي حاتم في المراسيل (88) قلت لأبي أبو وائل سمع من أبي الدرداء شيئا؟ قال أدركه ولا يحكي سماع شيء، أبو الدرداء كان بالشام وأبو وائل كان بالكوفة قلت كان يدلس قال لا.

كأن الشيخ عنده عقدة دعوى الاتفاق عند الأئمة المتقدمين، ومن آثار ذلك أنه ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل، ويقول الأئمة كلهم على منهج واحد!! في الكليات والجزئيات!!

"قال (145) - فإنه إذا كانت رواية الراوي عمن عاصره تدل على اللقاء في ظاهرها، وهذا هو الأصل فيها."

الجواب: هذا محل النزاع فكيف يجعل مقدمة في دليل.

"- إذا كان هذا هو قول جميع أهل العلم، بدليل وصفهم -جميعًا- رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس."

الجواب: دعوى الإجماع وهم وخيال.

"-دلَّ ذلك على أن الأصلَ عند جميع أهل العلم في رواية الراوي عمن عاصره الاتّصال. ممّا يعني أنّهم يحكمون باتّصالها دون أي شرط آخر، إلا إذا لاحت قرينةٌ تحملهم على مخالفة الأصل، أو إذا كان الراوي مُدلّسًا (أي أنّنا علمنا من حالته الخاصّة أن روايته عمن عاصره لا تدل على الاتصال)."

بالتصريح والقرائن يحكمون بالإرسال الخفي الذي يصر حاتم على تسميته تدليسا، لكن جزما هم لا يحكمون له بحكم التدليس، لذلك فإنه لا معنى للإصرار على نفي التفريق بين الصورتين. وأما جواب الدليل فلا فرق بين المقدمة والنتيجة سوى تركيب الإجماع فيها.

"قال (146) الدليل الخامس عشر: بطلانُ المذهبِ المنسوب إلى البخاري، ووضوحُ سقوطه وسقوطِ حُجّته، وسُوءُ أثره على السنة النبويّة.

وَوَجْهُ الدلالةِ في ذلك على عدم صحّةِ نسبةِ ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة: هو استحالةُ أن يقع أئمةُ السنة، الذين كانوا هم أركانَ علومها وأُسُسَ فنونها، والذين كان علمهم بها كالكهانة عند الجُهّال أمثالنا في ذلك الخطأ الفاحش، الذي ينمُّ عن جهل شديد وبُعْدٍ عن السنة وعلومها .... "

تلخيص الدليل أن بطلان القول -عند من أبطله- يدل على بطلان نسبته إلى البخاري، وجواب هذا أن لا تلازم فكم من قول باطل فاسد قد تبناه علماء أجلاء، ومن نظر في كتب الفقه وقف على عشرات الأمثلة، ثم أين أدلة بطلان هذا القول؟ منذ بداية الكتاب ومؤلفه يناقش نسبة القول إلى البخاري، ومنه فالقول بأن هذا قول باطل يحتاج إلى إثبات وسيحاول إقناعنا بذلك في المسألة الرابعة.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:23 م]ـ

المسألة الرابعة: بيَانُ صَوَابِ مَذْهَبِ مُسْلِمٍ وقُوّةِ حُجّتِهِ فيه

قال (148):"أمّا الدليل النقلي: فهو الإجماعُ المتضمّنُ إطباقَ أئمة الحديث على عدم اشتراط الوقوف على نصٍّ صريح على السماع بين كل متعاصِرَين. وهو إجماعٌ وافقه على نقله جَمْعٌ من الأئمة، كما تقدّم."

وخالفه فيه آخرون ونقلوا الإجماع على خلافه ومنهم ابن عبد البر والخطيب. وقال ابن رجب: «فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام، وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم دعوى الإجماع على خلاف قولهم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم»، وقال أبو حاتم كما في المراسيل (رقم 701 - 703):» لم أختلف أنا وأبو زرعة وجماعة من أصحابنا: أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا. وكيف سمع من أبان، وهو يقول: بلغني عن أبان؟! قيل له: فإن محمد بن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، قال: محمد بن يحيى بابه السلامة. .. الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما لا يثبت لحبيب بن أبي ثابت سماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه. غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حُجّة «. في هذا نقل للإجماع على عدم الاكتفاء بالمعاصرة، فإن قيل يحتمل أن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير