ـ[براءة]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:43 م]ـ
عفواً أخي ..
أرى أن القراءة بالكسر هنا لا تفيد جواز المسح على الخفين .. بل تفيد مجرد المسح على الرؤوس والأرجل ..
أما المسح على الخفين فأدلته في كتب السنة ..
وبارك الله فيك
((فاغسوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين))
قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص: " وأرجلَكم " بالفتح،
وحجتهم أنها معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما.
وعن أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) قال: (كنت أقرأ أنا والحسن والحسين قريبا من علي عليه السلام وعنده ناس قد شغلوه فقرأنا " وأرجلَكم "
فقال رجل: وأرجلٍكم " بالكسر، فسمع ذلك علي عليه السلام فقال: (ليس كما قلت، ثم تلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديَكم الى المرافق وأرجُلَكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم)، هذا من المقدم والمؤخر في الكلام
وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه: أنه توضأ فغسل رجليه، وأنه رأى رجلاً يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: " بهذا أمرت "
وقال صلى الله عليه: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "
وعن ابن مسعود قال: (خللوا الأصابع بالماء لا تلحقها النار)
وأخرى قال الزحاح: الدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل وان المسح لا يجوز: تحديد قوله " إلى الكعبين " كما جاء تحديد اليد " إلى المرافق " ولم يجيء في شيئ من المسح تحديد، قال:
"فامسحوا برؤوسكم " بغير تحديد في القرآن
قال: ويجوز أن يقرأ " وأرجلَكم " على معنى (واغسلوا) لأن قوله " إلى الكعبين " دل على ذلك كما وصفنا وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا × متقلدا سيفا ورمحا
والمعنى متقلدا سيفا وحاملا رمحا
وقرأ بان كثير وأبو عمرو وحمزة وأبوبكر: " وأرجُلِكم " خفضا، عطفاً على الرؤوس،
وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الوضوء غسلتان ومسحتان)
وقال الشعبي: نزل جبرائيل بالمسح، ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحا ومسح ما كان غسلا في التيمم
والصواب من القول ما عليه فقهاء الأمصار: أن الغسل هو الواجب نحو الرجلين، ويجوز أن يكون قوله " وأرجلِكم " بالخفض حملت على العامل الأقرب للجوار وهي في المعنى للأول، كما يقال: (هذا حجر ضب خرب) فيحمل على الأقرب وهو في المعنى للأول
قال الفراء: وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف كما قال عز وجل: " يطوف عليه ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين " ثم قال " وحور عين " وهن لا يطاف بهن على أزواجهن.
كتاب حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة
ص 221 - 223
ـ[المتولى]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:50 ص]ـ
الاخوة الافاضل بارك الله فيكم
اولا: انا لم اقل ان قراءة الجر "توجب " المسح وانما قلت من ادلة المسح
ثانيا: ان قيل ان القرآن حدد الغسل الى الكعبين
اقول هل فرّقت بارك الله فيك بين الكعب و العقب؟ تنبه للغة والفاظها
انتبه للكلام هنا:
وقال صلى الله عليه: " ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "
اما قول الفراء فى العطف: فنقول له ما تقول فيمن قرأ بالكسر
هذا من الناحية اللغوية
من ناحية النقل و السنة: فكما تواتر الينا الغسل كذلك تواتر الينا المسح
صحيح نحن متفقون على ان الواجب هو الغسل ولكن هل يملك احد انكار المسح
فهذا نقل مقابل نقل فيبقى حمل الاية على ظاهرها من اللغة انها معطوفة على الممسوح فتجيز المسح
والله تعالى اعلى و اعلم
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 08:26 م]ـ
السلام عليكم ..
الصحابة لم يلزموا الناس على القراءة بحرف واحد بل بالحروف التي ثبتت في العرضة الأخيرة،
****
القول الثاني:
المصاحف تشتمل على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة،
وهو قول جماهير العلماء وقد صوبه الإمام ابن الجزري.
تجد أن جمهور العلماء ومعهم ابن الجزري أجمعوا على أن المصاحف تشتمل على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة عندما نزل جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان له وعارضه القرآن مرتين فالذي ثبت في هذه الختمتين هو الذي أثبته الصحابة
¥