تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أم أبيّ]ــــــــ[28 Nov 2010, 05:57 م]ـ

بارك الله بك

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[07 Dec 2010, 12:01 ص]ـ

أثر قد يثري الموضوع:

في تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3153):

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ فِي الْآيَةِ قَال: إِيَّاكُمْ وَأَذَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَحُوطُهُمْ وَيَغْضَبُ لَهُمْ وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَأَفْزَعُهُ ذَلِكَ حَتَّى ذَهَبَ إِلَى أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي قَرَأْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَوَقَعَتْ مِنِّي كُلَّ مَوْقِعٍ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}! وَاللَّهِ إِنِّي لاعَاقِبُهُمْ، وَأُضْرِبُهُمْ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا أَنْتَ مُعَلِّمٌ.

والشاهد أن في هذا الأثر ـ إن صح ـ فائدتان:

1 ـ أن استشكال ما ذكرتُه في المقدمة قائم قديماً، حيث فهم عمر رضي الله عنه العموم، حتى أزال أبي بن كعب الإشكال عنه.

2 ـ أن هذا النوع من التأديب غير داخل في هذا العموم؛ لظهور المصلحة في هذا الأذى الموجود، والله أعلم.

ولي عودة ـ إن شاء الله تعالى ـ على بعض التعليقات.

ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[07 Dec 2010, 06:39 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الضابط والله أعلم " الافتراء " لقوله تعالى:

(((فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)))

يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية الكريمة:

[فقد احتملوا زورا وكذبًا وفرية شنيعة]

ولابد أن نذكر كما أشير سابقا أن أذية المسلمين بشكل عام لا تجوز، والضابط العام:

أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

وقد وردت الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك حتى بوب البخاري بابا في صحيحه فقال:

(بَاب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

" عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "

وقد يقول قائل قوله تعالى:

(((بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا)))

يدل على العموم، فنقول الضابط السابق والذي ورد في سياق الأية حصر الأمر في الضابط السابق وهو الافتراء.

فقد يؤذي أخ أخاه لدينه وأمانته.

هذا والله أعلم وأحكم.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير