[سؤال في سورة الطلاق]
ـ[بنت السعيد]ــــــــ[16 Dec 2010, 08:25 ص]ـ
السلام عليكم:
أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"
أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.
أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.
وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.
ـ[سمر الأرناؤوط]ــــــــ[16 Dec 2010, 08:33 ص]ـ
سُئل الدكتور فاضل السامرائي في برنامج لمسات بيانية هذ السؤال وأنقل لك الإجابة أختي الكريمة لعل فيها الفائدة:
سؤال: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (4) الأطلاق) (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (6) الطلاق) ما الفرق بين الأحمال والحمل؟
الإجابة: الأحمال جمع وحمل مفرد. الأحمال جمع حَمل ما في البطن يسمى حَمل وما على الظهر يسمى حِمل. نقرأ الآيتين يتكلم عن المطلقات (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) الطلاق) هنا أحمال، (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) الطلاق) هذا سياق الآيات. (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هل تختلف أولات الأحمال في الحكم؟ لا تختلف، كلهن تسري عليهن القاعدة. أما الآية التي بعدها تختلف، تختلف بأمرين:
أولاً هذا الإنفاق والإنفاق بحسب قدرة الزوج (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (7) الطلاق) إذن هن لسن بحالة واحدة من حيث الإرضاع توافق أو لا توافق، ترضع أو لا ترضع، إذن الحالة الثانية مرتبطة بأمرين أما الأولى فهي عامة تشمل الجميع. الثانية مرتطبة بحالة الزوج (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) ومرتبطة برغبة الزوجة في الإرضاع وغير الإرضاع، متعلقة بحكمين مختلفين، أيها الأكثر الأولى أو الثانية؟ الحكم الأول أو الحكم الثاني؟ الحكم الأول أكثر وأشمل وأعم إذن جاء بالجمع (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ) ليس فيها اختلاف بينما الثانية فيها اختلاف. أولات بمعنى صاحبات.
المعنى المفهوم من هذا التركيب (أولات أحمال) (أولات حمل) ألا يجعلنا نفهم أنهن اللاتي يضعن حملهن؟.
الأولى يشمل الجميع لا تتخلف واحدة عنها أبداً، أما الثانية مختلفة (أولات حمل) لما تغيرت الأحكام تغيرت الصيغة وأصبحت أقل.
(أولات حمل) ألا نفهم منها معنى الجمع أيضاً؟
طبعاً (أولات) جمع مثل أولي علم لكن لاحظ الاستعمال في الجمع والإفراد، لماذا اختار الإفراد واختار الجمع؟ على القلة النسبية، الثانية قطعاً أقل لأنها مرتبطة بأمرين مختلفين سعة الزوج ورغبة الزوجة في الإرضاع، الأولى يشملها كلها، في الأولى يشمل الجميع إذن يشمل الكثرة والقلة وهذه من باب مراعاة السياق، مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[16 Dec 2010, 02:03 م]ـ
هذا فهم معقول؛ ولكن يرد عليه أن بعض الحوامل ليس أجلها وضع الحمل عند جمهور أهل العلم؛ كما إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها ولم يكن تخلق بعد بأن يكون علقة مثلا .. فإنها لا تنقضي عدتها بوضع تلك العلقة.
وبهذا ينخرم ما ذكر من التعليل بالكثرة والقلة إذ إحصاء ذلك متعذر عقلا وواقعا.
والله تعالى أعلم.
ـ[سنان الأيوبي]ــــــــ[17 Dec 2010, 02:30 م]ـ
تختلف العدة باختلاف الحمل، فهناك من يبقى لها شهر حتى تضع، وهناك من يبقى لها أكثر أو أقل. فهي إذن أحمال ينبني عليها تعدد العِدَد. أما النفقة فتتعلق بالحمل بغض النظر عن المدة، ولا يختلف الأمر من حامل إلى أخرى، فمجرد الحمل يوجب لها النفقة.
ـ[بنت السعيد]ــــــــ[17 Dec 2010, 06:07 م]ـ
بعض الحوامل ليس أجلها وضع الحمل عند جمهور أهل العلم؛ كما إذا طلقت أو توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت حملها ولم يكن تخلق بعد بأن يكون علقة مثلا.
عفواً أخي الكريم أود أن استوضح معنى كلامك:
حسب ما فهمت أنك تتحدث عن حالة (السقط) الذي لم يكتمل معه نمو الجنين وبذلك لا يكون وضع للحمل المتعارف عليه أي (الولادة). وفي هذه الحالة يكون للمطلقة أو الأرملة عدة تعتد بها غير هذا الوضع وهو (السقط). هل هذا مقصدك؟
وجزاكم الله خيراً على المشاركة.
¥