أحدهما: أنه يفيد العلم أيضًا وهو أحد الروايتان عن مالك اختاره جماعة من أصحابه، منهم محمد بن خواز منداد واختاره جماعة من أصحاب أحمد منهم ابن أبي موسى وغيره، و اختاره الحارث المحاسبي وهو قول جمهور أهل الظاهر، وجمهور أهل الحديث، وعلى هذا فيحلف على مضمونه ويشهد به.
الثاني: أنه لا يوجب العلم، وهو قول جمهور أهل الكلام، وأكثر المتأخرين من الفقهاء، وجماعة من أهل الحديث، وعلى هذا فلا يحلف على مضمونه ولا يشهد به.
قال ابن القيم قال ابن حزم وقال بعضهم لما انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب علما ظاهرًا، قال: وهذا كلام لا يعقل وما علمنا علمًا ظاهرًا غير باطن، ولا علما باطنًا غير ظاهر، بل كل علم يتيقن فهو ظاهر لمن علمه وباطنه في قلبه، وكل ظن لم يتيقن فليس علمًا أصلا، لا ظاهرًا ولا باطنًا، بل هو ضلال وشك، وظن محرم القول به في دين الله.
ثم استدل ابن القيم على أن خبر الواحد العدل يفيد العلم بإحدى وعشرين دليلا فليراجع من ص 394 - إلى ص 406.
أقول الخلاصة في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم والظن؟
الجواب: أن خبر الواحد العدل نوعان:
1 - أن تتلقاه الأمة بالقبول: تصديقًا وعملا به وجمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة من الأولين والآخرين، فهذا محصل للعلم مفيد لليقين، أما لسلف فلم يكن بينهم نزاع بل هم متفقون، وأما الخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة وهذا القسم من الأخبار يوجب العلم عند جمهور العقلاء.
وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره ونصره ابن القيم والحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وهو قول ابن حزم واختيار أحمد شاكر وهو الصواب.
وذهب طائفة إلى أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي الجويني والغزالي وابن عقيل وهو قول النووي وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهو قول أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج.
2 - خبر الآحاد التي أوجب الشريعة تصدق مثله والعمل به وهو خبر العدل المعروف بالصدق والضبط والحفظ فهذا في إفادته للعلم قولان: هما رويتان منصوصتان عن أحمد وهما روايتان عن مالك.
أحدهما: أنه يفيد العلم وهو قول جماعة من أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب مالك وهو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث، وهو قول الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وداود ابن علي وأصحابه كابن حزم وأحمد شاكر وهو الصواب.
والثاني: أنه لا يوجب العلم، وإنما يفيد الظن وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر المتأخرين من الفقهاء، وجماعة من أهل الحديث منهم النووي وابن عبد البر وهو قول بعض الأصوليين، وقول بعض أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج.
لفضيلة عبد العزبز الراجحي حفظه الله
منقول
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:51 ص]ـ
الأخ الكريم الذي وصفني بالجهل لا شك أنك أصبت في وصفك وأنت وحدك من عرفتني حقا
وأنا أسأل الله أن يعلمني علما نافعا
قال الشافعي (السنة حاكمة على القرآن).
أراد أهل البدع إنكار صفات لله عز وجل بقولهم خبر الآحاد يفيد الظن والقرآن يفيد العلم، وما أفاد الظن لا يقضي ولا يقدم على ما أفاد العلم
وبهذه القاعدة الخبيثة ردوا كثيرا من صفات الله وقالوا هذه أخبار آحاد لا تقدم على القرآن فليست هذه الصفات موجودة فيه، وتلقف بعض العلماء منهم هذه القواعد بحسن نية وقلدوهم فيها دون أن يتفطنوا لمراد أهل البدعة منها
ومن الصفات التي ردها المبتدعة بهذه القواعد الباطلة صفة القدمين والرجل والضحك والأصابع والكف والبشبشة وغير ذلك (وقد تكون صفة أو صفتان من هذه الصفات متواترة فلست الآن مستحضرا تماما)
هذا ما أراده أهل البدع بقولهم خبر الآحاد يفيد الظن وقولهم خبر الآحاد لا يقدم على ظاهر القرآن وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام (لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله إتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)
وفق الله الجميع
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - 04 - 09, 06:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
¥