ـ[إبن محيبس]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:03 م]ـ
غفر الله لك يا أخي
يبدو أنك لم تقرأ جيدا ما كتبه الشيخ وأعيد نتيجته هنا:
أحدهما: أنه يفيد العلم وهو قول جماعة من أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب مالك وهو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث، وهو قول الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وداود ابن علي وأصحابه كابن حزم وأحمد شاكر وهو الصواب.
والثاني: أنه لا يوجب العلم، وإنما يفيد الظن وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر المتأخرين من الفقهاء، وجماعة من أهل الحديث منهم النووي وابن عبد البر وهو قول بعض الأصوليين، وقول بعض أهل البدع من المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج.
ولم تقرأ كلامي بعده وماذا أراد أهل البدع بقولهم خبر الآحاد يفيد الظن
وها أنت تترك قول جمهور أهل الحديث وابن تيمية وابن القيم وغيرهم لقول النووي رحمه الله وهو من مؤولي كثير من الصفات، ومن أسباب تأويله هذه القاعدة المنكرة
وإذا كان أحمد وابن المديني قاعدتهم ما تقول فلماذا لم ينقدوا على البخاري إلا أربعة أحاديث مع أن لا بن أبي أويس أكثر من ذلك؟!! (مع العلم أن الأربعة أحاديث لا يلزم أن كل واحد منهم إنتقد عليه أربعة بل ربما لم ينتقد عليه أحمد مثلا إلا حديثا أو حديثين لكن مجموع ما انتقدوا عليه كان أربعة، والقول فيها قول البخاري كما قال العقيلي)
ولا تحتج عليّ بفهم عالم أو إثنان أو ثلاثة أو أربعة في فهم حديث، وأنت ترد إجماع العلماء قرنا بعد قرن على تصحيح هذا الحديث وقبوله إلا عالم أو إثنين؟!! هذه مفارقة بارك الله فيك
وارجع إلى كلامي في توجيه المتن وأجب وفقك الله عن ما هو نفي الخزي الذي طلبه إبراهيم وأجيب إليه، ثم هو تُردّ شفاعته ليدفع عن نفسه الخزي، فأين إجابة دعوته؟!!
وما الحكمة والفائدة التي إستفادها إبراهيم من مسخ أبيه ضبعا مادام أن مصيره إلى النار؟!
وإبراهيم تبرأ من أبيه في الدنيا فكيف يطلب له النجاة في الآخرة؟!
وهل إبراهيم يجهل أن المشركين (لا تنفعهم شفاعة الشافعين)؟!
أنا لا أرى في المتن إشكال، والله يهدي إلى سواء السبيل
والله أعلم
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - 04 - 09, 06:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أو أن تتلقى الأمة الخبر بالقبول أو يرويه إمام إشترط الصحة كالبخاري (كحال حديثنا هذا)، فمن ذا الذي يقول أنه يفيد الظن لا العلم؟!!
تلقي الأمة للخبر بالقبول هو حُجَّة في العمل بخبر الواحد، لا أنه مقطوع بأنه كلامه صلى الله عليه وسلّم.
يقول النووي في شرح مسلم (1/ 20): ((وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يُحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقاً. وما كان في غيرهما لا يُعمل به حتى يُنظر وتوجد فيه شروط الصحيح. ولا يَلزم مِن إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوعٌ بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلَّم. وقد اشتدَّ إنكار ابن برهان الإمام علَى مَن قال بما قاله الشيخ [يعني ابن الصلاح] وبالغ في تغليطه)). اهـ
فأنت ترى أن هذا هو رأي الجمهور قبل ابن الصلاح، بل هذا ما كان عليه ابن الصلاح نفسه قبل أن يميل إلى كون خبر الواحد مقطوع به، وقد انتُقِدَ في ذلك.
مِن هنا فلستُ موافقاً لك في قولك حفظك الله:
وها أنت تترك قول جمهور أهل الحديث وابن تيمية وابن القيم وغيرهم لقول النووي رحمه الله وهو من مؤولي كثير من الصفات، ومن أسباب تأويله هذه القاعدة المنكرة
أخي الكريم .. هذا ما نصَّ عليه:
@ الخطيب البغدادي،
@ وابن عبد البر،
@ والحافظ العلائي،
@ والنووي،
@ وقال القاضي ابن العربي (المحصول 1/ 115 - 116): ((قال علماؤنا: خبر الواحد على ضربين. أحدهما: يوجب العلم والعمل، كالخبر المتواتر. والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العلم ... وأما الثاني الذي يوجب العمل دون العلم: فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه. وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر. وهذا إنما صاروا إليه بشبهتين دخلتا عليهم: إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد. فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد، وجواز تطرق الكذب والسهو عليه". اهـ
¥