فَقُلْتُ مُفْتَتِحَاً: اعْلَمُ عَنْ يَقِينٍ وَاسْتِقْرَاءٍ تَامٍّ لِتَحْقِيقَاتِ الْكَثِيرِينَ مِنْ رُفَعَاءِ وَقْتِنَا: أَنَّهُ اسْتَقَرَّ فِي أَذْهَانِ الْكَثِيرِينَ مِنْهُمْ مَا أَوْدَعُوهُ مُصَنَّفَاتِهِمْ، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْه أَكْثَرُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ: أَنَّ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ ضَعِيفٌ إِذَا تَفَرَّدَ وَلَمْ يُتَابَعْ، كَذَا زَعَمُوا، وَذَلِكَ لِتَقْرِيرَاتٍ أَخْطَأَ وَاضِعُوهَا فِي فَهْمِ مُرَادِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ مُصْطَلَحِهِ ذَا.
وَلَمْ أَزَلْ أَقُولُ: إِنَّ الْحَافِظَ ابْنَ حَجَرٍ هُوَ أَعْرَفُ النَّاسِ قَاطِبَةً بِمُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ. فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَعْنَى هَذَا الْمُصْطَلَحِ، فَلْيَأْخُذُهُ مِنْ كِلامِ الْحَافِظِ نَفْسَهُ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَتَطْبِيقَاتِهِ، لا مِمَّنْ حَمَلَ مُصْطَلَحَهُ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ وَمَقْصُودِهِ.
وَلِنَقْتَصِرْ هَاهُنَا عَلَى مِثَالَيْنِ فَقَطْ مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْحَافِظِ لِهَذَا الْمُصْطَلَحِ:
[الأَوَّلُ] فِي ثَنَايَا شَرْحِهِ لِحَدِيثِ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «كِتَابُ الصَّوْمِ» (1986) قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدَاً»، قَالَتْ: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي».
قَالَ الْحَافِظُ «فَتْحُ الْبَارِي» (4/ 234): «وَلَيْسَ لِجُوَيْرِيَةَ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَتهَا سِوَى هَذَا الْحَدِيث، وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمِّيَّة عِنْد النَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِمَعْنَى حَدِيث جُوَيْرِيَةَ».
قُلْتُ: يَعْنِي مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ «الْكُبْرَى» (2/ 145/2773) قَالَ: أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ يَعْنِي ابْنَ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ حُذَيْفَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ: أنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ وَهُوَ ثَامِنُهُمْ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَاً يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ: كُلُوا، قَالُوا: صِيَامٌ، قَالَ: «صُمْتُمْ أَمْسِ»، قَالُوا: لا، قَالَ: «فَصَائِمُونَ غَدَاً»، قَالُوا: لا، قَالَ: «فَأَفْطِرُوا».
قُلْتُ: هَكَذَا صَحَّحَهُ الْحَافِظُ، وَفِي إِسْنَادِهِ حُذَيْفَةُ الْبَارِقِيُّ، وَقَدْ تَفَرَّدَ عَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ وَلَمْ يُتَابَعْ.
مَعَ قَوْلِهِ عَنْهُ فِي «التَّقْرِيبِ» (1/ 154): «مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ».
قُلْتُ: فَقَدْ صَحَّحَ الْحَافِظُ حَدِيثَ الْمَقْبُولِ، مَعَ التَّفَرُّدِ وَعَدَمِ الْمُتَابِعِ.
[الثَّانِي] قَالَ الْحَافِظُ فِي «تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ» (3/ 319): «قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (4/ 388)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرَاً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». قَالَ وَكِيعٌ: عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ، وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ.
وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (3628)، وَالنَّسَائِيُّ (7/ 316) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ.
¥