تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما الصورة الثانية: فينبغي أن لا يختلف فيها –أو هي محل إجماع-، وذلك كأن يقول هو نفسه لم أسمع منه، أو لم أسمع منه إلا حديثا واحدا، أو أن ينص على ذلك بعض تلاميذه المقربين منه وهذا لا شك من المراسيل ويسمى المرسل الخفي. ولا يشترط في ذلك الدلائل القطعية بل يحكم أيضا بالقرائن المغلبة لظن الانقطاع كاختلاف البلدان والرواية عنه بالواسطة، وقد بين مسلم ذلك فقال «إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا».

وأما الصورة الثالثة: فهي موضع الإشكال، هل الأصل فيها الحكم بالاتصال فلا يتوقف إلا في رواية المدلس، أم أن الأصل فيها التوقف فلا يحتج بها حتى يتبين الاتصال بالتصريح بالسماع أو ثبوت اللقي على الأقل.

ذهب إلى القول الأول مسلم ونسبه ابن رجب إلى ظاهر قول ابن حبان.

واختار القول الثاني أكثر المصنفين في علوم الحديث ونسبه القاضي عياض إلى البخاري وعلي بن المديني، وابن رجب إلى جمهور الأئمة المتقدمين (على خلاف بينهم في اعتبار قرينة ثبوت اللقاء).

إذن محل النزاع في الإسناد المعنعن ينبغي أن ينحصر في الصور التي تتردد بين الاتصال وبين الإرسال الخفي، أي لم يأت ما يرجح أحد الطرفين فلا يمكن الجزم بالإرسال ولا جاء ما يرجح عكسه.

من ثمرات عدم تحرير محل النزاع

قال الشيخ حاتم (15): «لم يتنبه ابن رشيد والعلائي والدريس إلى أنهم بميلهم إلى الاكتفاء بالقرائن القوية قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقوية اشتراط اللقاء أو السماع، إذ من أين لهم أن مسلما لم يكن مراعيا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفا للبخاري».

أقول: ولم يتنبه الشيخ حاتم إلى أن اللقاء ما هو إلا قرينة تقوي احتمال السماع وإلا فإن الأصل هو ثبوت السماع، قال ابن رجب في شرح العلل (2/ 592) ط همام: «فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع».

ومن يكتفي بالمعاصرة لا يحتاج إلى القرائن، فمن أين للشيخ حاتم أن مسلما اشترط قيام القرائن للحكم بالاتصال؟ وهو قد نص على الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقاء فقال:» وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا «. ولو ثبت ما ادعاه الشيخ حاتم من اشتراط مسلم للقرائن-وأنى له ذلك- لضاق الخلاف نوعا ما، ولأصبح الخلاف في اعتبار القرائن بين البخاري ومسلم من جهة وبين الإمام أحمد ومن معه من جهة أخرى.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:27 م]ـ

في شرح مذهب مسلم (دعوى أعم من الدليل):

لقد أجاد الشيخ حاتم إلى حد ما في شرح مذهب مسلم وتفصيله، إلا في نقطتين اثنتين:

الأولى: زعمه أن مسلما يعتبر القرائن لإثبات الاتصال حين قال (20): «ثم يؤكد مسلم أنه كان يراعي القرائن التي تحتف برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيد احتمال السماع أو أن تضعف احتماله» فقوله:"تؤيد احتمال السماع " زيادة مدرجة ليس في كلام مسلم ما يدل عليها –بل فيه ما يدل على ضدها-، ومعلوم أن اشتراط انتفاء القرائن المانعة من اللقاء للحكم بالاتصال يختلف عن اشتراط وجود القرائن، إضافة إلى المعاصرة للحكم بالاتصال، وتطويل الشيخ في التدليل على اعتبار مسلم للقرائن لا يفيده في دعواه شيئا، لأنها دلائل اعتبار القرائن في نفي السماع وهو خارج عن محل النزاع كما سبق.

فإن قيل: هل هناك مَن نصَّ على خروجه عن محل النزاع؟ قيل: نص على ذلك ابن القطان كما نقله عنه الشيخ حاتم (صفحة 22).

الثانية: إهماله لشرح معنى التدليس المحترز عنه في كلام مسلم، وهذا من القضايا المهمة في نظري، ولقد بقيت متوقفا فيه مدة من الزمن، هل هو على اصطلاح كثير من المتقدمين الذين يدخلون الإرسال الخفي في معنى التدليس وهو الاصطلاح الذي اختاره الخطيب والحاكم، أم هو على اصطلاح الشافعي ومن تبعه من المتأخرين من تخصيصه التدليس بمن ثبت عنه لقيه والسماع منه.

وبعد تأمل ونظر ظهر لي أن مسلما على طريقة الشافعي وغيره، حيث قال في مقدمته: ((وإنما كان تَفَقُّدُ من تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقّدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم عِلّةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلِّس، على الوجه الذي زعم من حكينا قولَه، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّينا ولم نُسَمِّ من الأئمة)). فهذا هو التدليس وحكمه، وأما الإرسال الخفي فقد احترز عنه بقوله: ((إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير