تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:29 م]ـ

ما معنى الإلزام في المناظرة؟:

قال الشيخ حاتم (25): «وانظر كيف قاد اعتقاد عدم مراعاة مسلم للقرائن إلى ظلم مسلم عليه رحمة الله، وذلك في قول ابن رجب: «ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ? أن يحكم له باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤية من النبي ?، بل هؤلاء أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي، وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي ?، وأمكن لقيه له، إذا روى عنه شيئا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي ? مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث». لقد ظن ابن رجب أن مسلما لا يراعي قرائن عدم السماع، ولذلك ألزمه بهذين الإلزامين».

الجواب: إن ابن رجب ألزم مسلما بشيء لا يقول به مسلم ولا أحد من أهل الحديث، وإذا بطل اللازم (وهو قبول تلك الروايات) بطل الملزوم (وهو اكتفاء مسلم بالمعاصرة). فالمناظر يقول لمناظره إما أن تلزم لوازم قولك وإلا كنت متناقضا إذ فرقت بين المتلازمين، وليس معنى الإلزام تقويل مسلم ما لم يقله حتى يقال إن ابن رجب ظلمه ولم يفهم كلامه.

والانفكاك عن الإلزام والجواب عنه يكون بإيراد الفارق بين الصورتين -اللازم والملزوم-، وفي هذه المسألة يعسر إيراد الفارق، خاصة مع المعنى الأولوي الذي نبه إليه ابن رجب.

أو بالتزام اللازم ومناقشة من قال ببطلانه وفي هذه المسألة لا نقاش لأن الأمر متفق عليه ولا يخالف فيه مسلم، ولا من ينصره.

ولا ينفع الجواب ببيان أن مسلما يحكم على روايات أطفال الصحابة والمخضرمين بالإرسال كما في (25 - 26)، فإن ذلك تحصيل حاصل وابن رجب عليه رحمة الله!! لو لم يعلم ذلك لما ألزمه بذلك.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:30 م]ـ

ما هو رأي ابن السمعاني؟:

قال ابن السمعاني:"وأما قولهم: إنه تقبل الرواية بالعنعنة. قلنا نحن لا نقبل، إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، وهو أن يقول: (حدثنا فلان) أو (سمعت فلانا)، أو يقول (عن فلان) ويكون قد أطال صحبته؛ لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه. منه فأما بغير هذا، فلا يقبل حديثه". وهذا الكلام صريح في بيان مذهب ابن السمعاني في المسألة.

فهو يشترط طول الصحبة لقبول العنعنة إذا لم يثبت الصريح بالسماع، واعتبر طول الصحبة قرينة دالة على السماع، فمذهبه ولا شك مفارق لمذهب مسلم، ولا ندري هل عبارة أطال صحبته مقصودة أم لا لأن ثبوت صحبته وحده أمارة تدل على السماع، وإذا اعتبرت ذلك في طبقة الصحابة علمت أن هذا الميزان متفق عليه في هذه الطبقة من غير اشتراط طول الصحبة، وإن حمل الكلام على ظاهره فمذهب ابن السمعاني وسط بين البخاري المعتبر لمجرد اللقاء وبين مذهب أحمد وغيره الذين لا يعتبرون إلا التصريح بالسماع والله أعلم.

لكن الشيخ حاتما يقول (28):" إلا أن لأبي المظفّر السمعاني كلامًا أَحْكَمَ من كلامه السابق، واحد أهمّ وجوه إحكامه أنه ذكره في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن وحكم التدليس، فهو واردٌ في موطنه اللائق به، والذي هو أَوْلَى المواطن بأن يُوفَّى فيه حقّه من البيان".

والجواب: أولا: المعروف أنه ابن السمعاني لا السمعاني كما يكرره الشيخ حاتم، ثانيا: لا نسلم أنه أحكم من كلامه السابق، ومما يدل على عدم إحكامه أنه ذكره عند الحديث عن التدليس، والتدليس له حكم يختلف عن الإسناد المعنعن. فقول الشيخ حاتم:" في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن " إدراج لعله غير متعمد.

القول الثاني الذي نقل هو:" فأما من لم يشتهر بالتدليس ولم يعرف به، قبل منه إذا قال (عن فلان) وحمل في ذلك على السماع؛ لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبا للخفة إذ هو أسهل عليهم من أن يقول في كل حديث (حدثنا). والعرف الجاري في ذلك يقام مقام التصريح".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير