تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذلك. ولا خلاف في هذه الجملة بين أحدٍ من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل))."

الجواب: من يأخذ بنقله الإجماع على قبول العنعنة فليأخذ بنقله الإجماع على رد حديث المدلس وإسقاطه العدالة بالتدليس، فإن في كلامه إجمال يحتاج إلى تفصيل قلنا في كلامه إجمال يحتاج على تفصيل.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:03 م]ـ

قال (112):" الدليل السابع:

أنّ أصحاب الكتب المتخصّصة في بيان شروط الأئمة الستة أو الخمسة لم يذكروا شرطَ العلم باللقاء عن البخاري أو غيره. فقد أُلِّفَتْ في شروط الأئمة كتبٌ أقدمُها وأهمّها ثلاثة كتب، نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني.

فأول من ألف في شروط الأئمة: أبو عبد الله ابن منده (ت 395هـ). وتلاه محمد بن طاهر المقدسي (ت 507هـ).

وجاء آخرهم أبوبكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584هـ)."

الجواب: هذا الدليل السابع على بطلان نسبة القول المشهور إلى البخاري ولا دلالة في ذلك فإنهم لم ينقلوا عنه ضد ذلك أيضا.

أما قول الشيخ حاتم:" نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني"، فمن الاستخفاف بأهل العلم والاستهانة بهم، لأنه يقصد أنهم لو كانوا بعد القاضي عياض واطلعوا على كلامه لسحرهم ووقعوا في شراك تقليده كما وقع في ذلك غيرهم، ننصح الشيخ حاتما أن يتقي الله تعالى ويحذف هذه الجملة من كتابه وخاصة أنه وقع في زلة طريفة وهي غفلته عن أن وفاة القاضي عياض كانت عام 544 مما يعني أن الحازمي جاء بعده جزما إذا علمنا أن الحازمي ولد عام 548أو549 (البداية والنهاية12/ 332).

قال (113):" الدليل الثامن: نسبةُ محمد بن طاهر المقدسي شرطَ الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.

.... يقول ابن طاهر في مقدّمة كتابه (الجمع بين رجال الصحيحين): ((إن كُلَّ من أخرجا حديثه في هذين الكتابين -وإن تكلم فيه بعضُ الناس- يكون حديثُه حجةً، لروايتهما عنه في الصحيح. إذ كانا (رحمةُ الله عليهما) لم يُخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ، يحتمل سِنُّهُ ومولدُه السماعَ مِمّن تقدّمه، على هذه الوتيرة، إلى أن يصل الإسنادُ إلى الصحابي المشهور))."

الجواب: آثار مذهب الحاكم بادية في هذا التعبير، وخاصة قوله:"إلى الصحابي المشهور "، فكما أن من جاء بعد القاضي عياض تبعه في نسبة القول المشهور إلى البخاري، فكذلك كثير ممن جاء بعد الحاكم اتبعوه في تعريفاته واصطلاحاته.

وعلى كل فهذا النقل مما استفدناه من كتاب الشيخ حاتم.

قال:" (114 - 115) الدليل التاسع:

نصوصٌ للعلماء تدل على أنهم لا يشترطون في الحديث المعنعن العلمَ باللقاء."

لا دلالة في هذه النصوص على نفي القول باشتراط اللقاء عن البخاري، وغاية ما تدل عليه، إن صح توجيهها على ما أراده الشيخ حاتم، أن تدل على مخالفة أصحابها لجمهور المتقدمين من النقاد.

"أولاً: الإمام الشافعي (ت 204هـ). فمع أن الحافظ قد نقل كلام الشافعي مستدلاًّ به على أنه يشترط العلم باللقاء، إلا أنّنا سنقف عند كلامه، لنرى هل فيه دلالةٌ على ذلك، أم أنّه على نقيض ما ذكر؟! "

الجواب: سبق ابن حجر إلى هذه النسبة الصيرفي في شرح الرسالة، وابن رجب في جامع العلوم والحكم وفي شرح العلل، والزركشي في النكت (2/ 41) إذ قال: «وأعلم أن المذهب الذي ردَّه مسلم هو مقتضى كلام الشافعي في الرسالة».

"قال الشافعي في الرسالة على لسان سائل: ((فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول (عن)، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ قلت له: المسلمون العدولُ عدولٌ أصحّاءُ الأمر في أنفسهم. . . (إلى أن قال:) وقولُهم (عن) خبرُ أنفسِهم، وتسميتُهم على الصحّة. حتى نستدلّ من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم. ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له. وكان قولُ الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقوله (حدثني فلان عن فلان) سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه (حدثني فلان عن فلان)))."

الصواب في الفقرة الأخيرة: «لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، فمن عرفناه بهذا الطريق قبلنا منه حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا». وهو ما جاء في سائر النسخ وشرح العلل والنكت للزركشي سوى ما حسبه أحمد شاكر نسخة الربيع.

وهذه العبارة ظاهرة في أن العنعنة إنما تقبل إذا كان الرجل معروفا بالرواية عمن لقي ما سمع منه أي إذا تحقق اللقي والسلامة من التدليس.

وللشافعي تطبيقات عملية غير هذا الكلام تؤكد ما ذكره الصيرفي ومن بعده، فقد قال: «ولا نعلم عبد الرحمن رأى بلالا قط، عبد الرحمن بالكوفة و بلال بالشام». وقال في موضع آخر: «سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا» وقال أيضا:" هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي "، وقال في موضع رابع: «إنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن موهب ليس معروفا، ولا نعلمه لقي تميما الداري» انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ 162) (1/ 204) (7/ 510).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير