تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:05 م]ـ

قال الشيخ حاتم (115): "فالسائل إذن يقول للشافعي: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا سلموا من التدليس؟ إذن فالسؤال عن مذهب مسلم عينِه .. حرفًا بحرف، ينسبه السائلُ إلى الشافعي."

الصواب أن يقال إذن فالسؤال عن محل النزاع بعينه حرفا بحرف، وما ذكره الشيخ حاتم من نسبة السائل مثل مذهب مسلم إلى الشافعي فأوهام، فالسائل قال إذا سلموا من التدليس ولم يقل:" ما بالك قبلت من المتعاصرين "، فهذه العبارة مدرجة إدراجا متعمدا فهي في حكم الموضوع.

قال (116 - 117):"ثانيًا: الإمام أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 219هـ).

أسند الخطيب إليه في (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول الحديث: ((وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن أن يكون بين المحدِّث والمحدَّثِ عنه واحدٌ فأكثر، لأن ذلك عندي على السماع، لإدراك المحدِّث مَن حَدّث عنه، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولازمٌ صحيحٌ يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا، إذا كان صادقًا مدركًا لمن روى ذلك عنه)).

وقال الحميدي في موطن آخر: ((قلت: لأن الموصول وإن لم يقل فيه: (سمعت)، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره كظاهر السامع المُدْرِك، حتى يتبيّنَ فيه غير ذلك)). فهنا يصرّح الحميدي أن الحديث الذي لم يُصرِّح رواته بالسماع، أي الحديث المعنعن، ظاهره يدل على الاتصال، وأن العمل على دلالة هذا الظاهر، حتى يأتي ما ينقض هذا الظاهر.

وبذلك نضيف الحُميديَّ شيخَ البخاري إلى مصافّ من كان على مذهب مسلم!! "

الجواب: معنى كلام الحميدى:" الموصول" المتصل الذي علم اتصاله، وذلك بالمعاصرة واللقي، فهو يبين أن العنعنة في السند المتصل على ظاهرها حتى تبين ضد ذلك خلافا للمذهب الذي كان عليه شعبة. ولا علاقة لكلامه بمسألة حكم الإسناد المعنعن التي محل البحث، ولا برواية المدلس والله أعلم.

قال (117):"ثالثًا: أبوبكر الخطيب البغدادي (ت 463هـ):

للخطيب عبارةٌ استدلّ بها من نسب ذلك الشرط إلى البخاري على أن الخطيب موافقٌ للبخاري فيه!! "

وهذه العبارة هي قول الخطيب:" وأهل العلم بالحديث مُجْمِعون على أن قول المحدّث: (حدثنا فلان عن فلان) صحيحٌ معمولٌ به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدِّثُ ممن يُدَلِّس. . .".

وقد اجتهد العوني في صرفها عن ظاهرها بأمور منها: أن الخطيب أورد بعدها كلام الشافعي غير متعقب له، وهذا دليل على أن كلام الخطيب على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل، لأن كلام الشافعي نص في اشتراط اللقي.

ومنها قوله (119):" هو أن أقول تَنزُّلاً: إن كُلَّ الذي يدلّ عليه كلام الخطيب: أن الحديث المعنعن بين راويين عُرف لقاؤهما وسماعهما وسَلِمَ الراوي من التدليس أنه يكون صحيحًا معمولاً به، وهذا لا شك أنّه موطنُ إجماعٍ كما قال الخطيب، لا يُخالف فيه الإمامُ مسلمٌ ولا غيره ممن هو على رأي مسلم. "

الجواب: إذن ثمة محل إجماع ومحل نزاع، ومحل الإجماع الذي لا يخالف فيه مسلم ولا غيره ممن هو على مذهب مسلم هو ما ثبت فيه اللقي والسماع، ومحل الخلاف هو ما لم يثبت فيه ذلك. ومن أعجب الأمور قول الشيخ حاتم (120) في تعليل هذا الصنيع الذي يهدم مذهبه الذي ألف الكتاب من أجله.

"الأول: أن الخطيب لاحظَ في نَقْلِهِ الإجماعَ مَنْ ردّ عليه مسلمٌ، ذلك الجاهلَ الخاملَ الذكر، الذي انتحل الآثار والحديث، ولا يُعَدُّ من أهل الحديث، ولا تؤثِّرُ مخالفتُه في الإجماع الذي عليه أهل الحديث. ... فأراد الخطيبُ أن يقول لهذا الفقيه المتأخِّر: إن قولك بردّ العنعنة مطلقًا قولٌ لم يَسبِقْكَ إليه أحدٌ (لا عالمٌ ولا جاهلٌ خاملُ الذِّكر)."

الجواب: إن هذا محض تخرص وتخيل لا أدري كيف أورث الشيخ حاتما علم اليقين، ثم إن هذا الفقيه المتأخر قد سبقه إلى قوله أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج والآثار عنه مروية في الكفاية.

وقارن بين هذا الافتراض العجيب وبين قوله في (88):" ثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم. لا يعرض لها أحدٌ بشيء، ولا يشير إلى الخلاف"!!

الثاني (121) " (وهو عندي الأوجهُ والأقوى): أن الخطيبَ في الحقيقة ينقل الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع سواء، وأنه لم يَقُم بذهن الخطيب اعتبارُ وُجُودِ خلافٍ في المسألةِ أصلاً. فجاء قولُه بعد ذلك ((إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه)) وصفًا كاشفًا لا قيدًا، وإنما جاء بيانًا لحال الغالب على عنعنات الرواة غير المدلِّسين."

الجواب: ما الذي يدفعنا إلى هذا الزعم الذي يأباه اللفظ والسياق، فهو يقول إن هذا الحديث مقبول: إذا توفر فيه شرطان أحدهما إيجابي والآخر سلبي: ثبوت اللقي والسماع وانتفى التدليس، فإن كان الوصف (بل الشرط) الأول كاشفا فليكن الثاني مثله.

وتنبه إلى أنه شرط لا مجرد وصف عرضي طردي لا يفيد، ذكره وحذفه سواء.

ثم نقول إن العنعنة من غير المدلس تكون عن المعاصر كما تكون عن غيره، أليس غالب المراسيل تروى بالعنعنة، فإذا كان الخطيب قد احترز عن عنعنة المدلس فإن ذلك لا يكفي للقبول، بل لابد من اشتراط المعاصرة وانتفاء الإرسال (الذي لا إيهام فيه). فأين هذا الشرط؟؟

ومنه يعلم فساد قول العوني (121):" وبذلك نُضيفُ الخطيب إلى الناقلين الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، وإنما أخّرته هنا تلطُّفًا وتنزُّلاً، واكتفاءً ببعض الحجة عن جميعها."

بل هو ناقل لإجماع على قول لم يقل به لا البخاري ولا مسلم على حد زعمك (قبول عنعنة غير المدلس مطلقا)، وإنما تأخر ذكره لأن الذي ساق إليه هو طبيعة المجادلة والمحاورة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير