ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:14 م]ـ
قال:" (119 - 120) وأمّا أن الخطيب لا يمكن أن يكون كلامه السابق فيه مخالفةٌ لمذهب مسلم، فلأنّ الخطيب نقل الإجماعَ على الرأي الذي ذكره، ولا أحسب أحدًا سيقول: إن الخطيب نقل الإجماع على خلاف ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، إذن أين مذهب مسلمٌ (في أقل تقدير)؟! بل أين مسلمٌ ومَنْ وافقه؟!! بل أين مسلم وكل العلماء معه؟!!! "
الجواب: لقد نقل مسلم الإجماع وخالف جمهور النقاد من المتقدمين، فلم لا نتأول صريح كلامه بقولنا أين مذهب البخاري في أقل تقدير؟ أين البخاري ومن وافقه؟؟؟
لقد سهل على العوني أن يخطئ الخطيب في قضايا كثيرة نقلها عن أهل الحديث، بحكم تأثره بالمتكلمين من الأصوليين، فلم لا يخطئه هنا.
قال العوني (118):" قال الخطيب في (الكفاية): ((وأمّا قول المحدّث: (قال فلان)، فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جُعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره (حدّثنا). وإن كان قد يروي سماعًا وغير سماع لم يُحْتَجَّ من رواياته إلا ما بيَّنَ الخبر فيه)).
فظاهرٌ من هذه العبارة أن الخطيب لا يشترط لقبول (قال) إلا انتفاء التدليس، وهذا هو مذهب مسلم."
الجواب: نحن لا نترك كلام الخطيب المحكم المذكور في بابه لأجل كلام متشابه محتمل سيق لبيان حكم مسألة غير المسألة المتنازع فيها، وإذا صح استدلاله هذا على أن الخطيب على مذهب مسلم فليستدل به على أن ابن رجب أيضا على مذهب مسلم، فقد قال (2/ 599 - 600):" وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون القائل ممن يعلم عنه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها ... والحال الثاني: أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان كما سبق ... الحال الثالث: أن يكون حاله مجهولا ... "
فيصير كلام العوني بهذا الإلزام:" فإذا كان هذا هو حكم (قال) عند ابن رجب، وهي في دلالتها العرفيّة على الاتّصال أضعف (أو قُل: أخفى) من دلالة (عن) عليه، فماذا سيكون حكم ابن رجب في (عن)؟
قال (122) " رابعًا: أبو الحسن القابسي (ت 403هـ):
وقد سبق نَقْلُ عبارته، وما تضمّنتْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامُ مسلمُ، باعتراف ابن رُشَيْد على ذلك! "
وهذا نص عبارته قال أبو الحسن القابسي (ت 403هـ) في مقدّمة كتابه (الملخِّص): ((البَيِّنُ الاتصال: ما قال فيه ناقلوه: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو سمعنا منه قراءةً عليه، فهذا اتّصالٌ لا إشكال فيه. وكذلك ما قالوا فيه: عن، عن، فهو متصل، إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بيّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس))."
ويبقى البحث في معنى الإدراك البين هل يقصد بالإدراك المعاصرة أو اللقاء أو السماع؟ وغاية ما يفيد ظاهر قوله أنه على مذهب مسلم ولا تأثير لذلك على نسبة القول إلى البخاري أو أئمة النقد من المتقدمين.
قال (122 - ):"الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه.
.... (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.
وقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: ((وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه))."
الجواب: نعم دليل واحد يكفي لإلزام البخاري والرد عليه لا لبيان أن البخاري على مذهب مسلم، فكلام ابن حجر في واد والشيخ حاتم في آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يتم النقض على البخاري إلا إذا سلم البخاري عدم توفر الشرط أما إذا كان مثبتا للاتصال وغيره ناف له فهذا لا يلزمه ولا ينقض عليه مذهبه فضلا عن أن يشكك في نسبة هذا القول إليه.
قال (123):"يقول الحافظ: ((ومسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء)).
فانتبهْ لقوله: ((قلَّ))!!! "
¥