تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 01:59 م]ـ

4 - أنصح الكتاب أن يتأملوا كلامي جيدا وأن يقارنوه بكلام الشيخ حاتم، وأن لا يتجهوا إلى النقد قبل النظر في الكلام المنتقد، وإني أعتذر للإخوة إذ لم أجب عن كثير من الاعتراضات التي لا وقت لدي في بيان وهنها، ولاسيما إذا كان في النقض جواب عنها، وهذا مثال واحد أجليه لصاحبه ولا أزيد.

قال الأخ الفاضل خالد الأسمري:

" الشيخ حاتم أطال التدليل على أمرين:

اعتبار مسلمٍ قرائن إثبات السماع. 2 - اعتبار مسلمٍ قرائن نفي السماع.

فقال (20): ((ثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: (أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به .. ).

فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.)) أ. هـ

هذا نص الشيخ كاملاً لا كما عرضته أنت مبتوراً عن دليله الذي تجاهلتَ الجوابَ عنه!

فكيف تزعم أن الشيخ حاتم إنما استدلَّ مِن كلام مسلم على النوع الثاني من القرائن فقط؟ وكأنه لم ينقل كلمة واحدة عن مسلم في (التدليل) على مراعاته للنوعِ الأولِ من القرائن؟ "

الجواب:

-لا أدري ما أثر البتر الذي رماني به ولا ما فائدة النقل الذي نقل سوى أنه بين للقارئ أن الشيخ حاتما ذكر في أول الكلام قرائن النفي وقرائن الإثبات حيث قال: «فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله» وبعد أن ذكر نص مسلم عاد فبين أن حديث مسلم إنما هو عن قرائن النفي فحسب حيث قال: «وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء»، وهذا هو بالضبط معنى قولي دعوى أعم من الدليل.

-ثم أدعو الأخ خالدا إلى النظر في نص مسلم المستدل به هل فيه دلالة على اشتراط القرائن المثبتة، وإنما أدعو خالدا ولا أدعو حاتما لأنه لم يزعم ذلك.

-إن الإمام لم يشترط القرائن لإثبات السماع بل يكتفي بمجرد إمكان اللقاء وهذا معلوم واضح لا يقبل النقاش، فإن كان المخالف يقصد أن مسلما يراعي قرائن إثبات السماع بعد إثباته للسماع بمجرد الإمكان، قلنا لك ما فائدة هذه المراعاة؟ وما الفرق بين القرائن وبين التصريح بالسماع؟ ولماذا لا يقال إن مسلما يراعي ثبوت التصريح بالسماع أيضا؟

-وبعد هذا يقال إن الأخ يبقى مطالبا ببيان أين أطال الشيخ حاتم في التدليل على اعتبار قرائن السماع.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:02 م]ـ

مستدرك على النقض

الحمد لله أما بعد: فهذه مسائل نضيفها إلى النقض لتلحق بأماكنها، الأولى فاتني نقلها من هامش الكتاب أثناء كتابة الرد، والأخرى ساقني إليها اعتراضات وردت على النقض، ذلك أني انتهجت فيه نهج الاختصار، وهو ما يقتضيه مقام النقد والرد الذي يختلف عن مقام الشرح والتعليم والكلام فيه موجه للمشتغلين بالفن ممن سبق له مطالعة هذه المسألة في مظانها، ولكن هذا الاقتصاد في العبارة -الذي كان من أسبابه أيضا حرصي على عدم تكثير صفحات الرد - كان سببا لعدم فهم الكلام في بعض المواضع، فعدت في هذا المستدرك لأشرح تلك المواضع:

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:05 م]ـ

المسألة الأولى: في تأويل نفي العلم بالسماع

قال الشيخ حاتم (63):" فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي روايته عن شيخه بطريقة السماع، وإن كان قد تلقّاها إجازةً أو مكاتبةً أو وجادة، بل ربّما تلقّاها عَرْضًا".

الجواب: الأمثلة التي ذكر الشيخ حاتم فيها نفي للسماع وليس نفيا للعلم بالسماع وهي واضحة فلتراجع.

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:06 م]ـ

المسألة الثانية: تصحيح صيغة الاعتراض

"قال (139) سابعًا: ابن خزيمة: أخرج ابنُ خزيمة في (التوحيد) حديثًا، مُصَحِّحًا له بذلك، من طريق مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة، ثم قال: ((مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَة، فلستُ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام))."

الجواب: في تصحيح ابن خزيمة لكل ما ورد في كتاب التوحيد نظر يراجع لذلك مقدمة عبد العزيز الشهوان (1/ 65 - 68)، قوله لست أنكره لا يعني أنه يثبته كما سبق أن بينا. ثم هل يمكن أن يثبت منهج إمام من خلال مثال واحد يتيم؟

(هذان الاستدراكان تم إلحاقهما بصلب الموضوع في النقض المنشور في موقع الألوكة)

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:09 م]ـ

المسألة الثالثة: كيف يعرف محل النزاع؟

يمكن لكل ناظر في الأقوال المختلفة وفي أدلة أصحابها ومناقشة بعضهم بعضا أن يستخرج محل النزاع، وقد يصيب في ذلك وقد يخطئ، ومن أسباب الغلط أن يهمل قسما من أقسام المسألة وصورها أو أن يهمل مذهبا من المذاهب أو يسيء فهمه، وهكذا يمكن أن تقبل المناقشة في محل النزاع الذي حررته بناء على فهمي لمذهب مسلم ومذهب البخاري.

وهناك طريقة أخصر من هذه، فقد يجد الباحث في بعض المسائل محل النزاع محررا عند إمام من الأئمة السابقين، كما هو الحال في قضيتنا، فمسلم نسب إلى المخالف التوقف ولم ينسب إليه الرد، التوقف إلى حين ثبوت السماع أو اللقاء، ومسلم قرر أنه إذا وجدت دلائل بينة تبعد احتمال السماع أنه لا يحكم بالاتصال، فبقي الأمر المتوسط بين ثبوت السماع (واللقاء: الذي اعتبره قرينة) وبين الدلائل النافية، وهذا هو الإبهام الذي قصد مسلم حيث قال:" فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير