[ما الحكمة من تنكير قوله تعالى " من بعد وصية أو دين "]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 04 - 10, 09:32 ص]ـ
قال الله تعالى " من بعد وصية أو دين "
وقال تعالى " من بعد وصية توصون بها أو دين "
ما الحكمة في تنكير كلمة " وصية " وكذلك " دين " مع أنه يجب إخراج جميع ديون الميت ووصاياه قبل توزيع التركة؟؟
وهل " وصية " وكذلك " دين " تكون عامة مراعاة للمعنى أم مطلقة - لأنها نكرة في سياق الإثبات - مراعاة للفظ للفظ؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 10:00 ص]ـ
أو نقول: هي نكرة في سياق الشرط، فتعم؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 04 - 10, 12:11 م]ـ
أين سياق الشرط أخي الفاضل؟؟
على أن الذي أفهمه أن النكرة التي تعم هي التي في جملة الشرط لا جملة جواب الشرط!!
وسبب سؤالي أن بعض أهل العلم قال أن الوصية في الآية مطلقة وجاءت السنة بتقييدها كما هو معروف , وكلامه أعجبني لأن كلمة " وصية " نكرة في سياق الإثبات فكانت مطلقة , لكن طرأ على إشكال أن كلمة " دين " أيضا نكرة وأنه لا بد من قضاء جميع ديون الميت وبالتالي يقال لا بد من تنفيذ جميع وصايا الميت ثم يقال فتكون الآية عامة وليست مطلقة وجاءت السنة بتخصيصها وليس بتقييدها!!!
فأي المسلكين أولى , لأني بصراحة أبحث عن مثال مطلق في القرآن قيدته السنة بخروج بعض أفراده , فكان مثال الوصية صالح جدا لولا الإشكال الذي ذكرته , فهل من مثال آخر أم يصح هذا المثال؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 12:32 م]ـ
لا يمكن حمل الوصية في الآية على أنها مطلقة؛ لأنه لا نزاع في أن وصية الميت لا تتحقق بتنفيذ بعضها دون بعض، فلا بد من حملها على العموم، إذ يجب العمل بجميع ما وصى به الميت، ولولا صحة هذا العموم لما كان هناك معنى لتخصيص الوصية بالثلث كما جاءت به السنة، وكذلك الدين يجب قضاء جميع الديون عن الميت، ولا فرق في ذلك بين الوصية والدين، وإنما الكلام في أن الدين يقدم على الوصية خلافا لظاهر الآية.
ويمكن أن يقال: إن الوصية هنا وإن كانت نكرة إلا أنها معرفة من جهة المعنى؛ لأن المقصود (من بعد وصية الميت أو دين الميت) فالمضاف إليه محذوف لكنه مقصود.
والله أعلم.
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[27 - 04 - 10, 03:23 م]ـ
الظاهر -والله أعلم - أن الحكمة في التنكير هي التعميم بتنفيذ الوصايا وقضاء الديون جميعا حتى لا يقتصر البعض على وصايا أو ديون معينه فقط تكون معهودة في أذهانهم فالشريعة تتشوف الى الكمال في أداء الحقوق البشرية وبخاصة عند نهاية الأجل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 04 - 10, 08:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم مسعود]ــــــــ[30 - 04 - 10, 07:17 ص]ـ
**
ربما كانت الحكمة في تنكير وصية أو دين في قول الله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
هي الحكمة نفسها في إفراد وتنكير كلمة (شجرة) في قول الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ .. ) لقمان 27
ولم يأت القرءان بها جمعًا أو معرفًا .. فلم يقل سبحانه (ولو أنما في الأرض من شجر ... أو من الشجر .. )
وقد ذكر ذلك الزمخشري في (الكشاف) في تفسيره لهذه الآية فقال:
فإن قلت: لم قيل: {مِن شَجَرَةٍ} على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ قلت: أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة، حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلاماً.
أ. هـ.
هذا التقصي لأفراد الجنس المفهوم بالتنكير ربما يكون هو المراد في آية سورة النساء ..
فيكون المراد (والله تعالى أعلم) أي من بعد أداء الديون كلها دينًا دينًا ... وإنفاذ الوصايا كلها وصيةً وصيةً
ويكون المراد بالوصايا هنا في الآية أي التي اعتبرها الشارع .. أما الملغاة فكأنها لا وصية ... والله تعالى أعلم.
**