تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله تعالى: ? وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ?، أي: فلا تعضلوهن ممن أردن نكاحه بالمعروف، فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

قوله عز وجل: ? وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) ?.

قال ابن عباس وغيره التعريض: أن يقول إن أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول المعروف، وقال مجاهد: يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك إلى خير إن شاء الله.

وقوله: ? أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ?، أي: أضمرتم نكاحهن بعد العدة. ? عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ?، أي: في أنفسكم وبألسنتكم ? وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ?. قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره.

وقوله تعالى: ? إِلا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ?، أي: التعريض بالخطبة.

وقوله تعالى: ? وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ?. قال مجاهد: حتى تنقضي العدة.

وقوله تعالى: ? وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ?، قال مجاهد: حتى تنقضي العدة.

وقوله تعالى: ? وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ?، أي: فخافوا الله ولا تضمروا إلا الخير ? وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ?، لا يعجل بالعقوبة.

قوله عز وجل: ? لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) ?.

قال ابن عباس: المس: الجماع، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء، والفريضة الصداق.

وقوله تعالى: ? وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ?. قال ابن عباس: فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقًا، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرًا متّعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرًا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك.

قوله عز وجل: ? وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) ?.

قال ابن عباس في قوله: ? وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ?، فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال عكرمة: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها، فنصف الفريضة لها عليه، إلا أن تعفو عنه فتتركه.

وقوله تعالى: ?أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ? قال ابن عباس: هو أبو الجارية البكر جعل الله سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمر، إذا طلقت ما كانت في حجره. وفي رواية: هو الزوج. وكذا قال مجاهد.

قوله عز وجل: ? وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ?، قال ابن عباس: أقربهما للتقوى الذي يعفوا: وقال الشعبي: ? وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ?، وأن يعفوا هو أقرب للتقوى.

وقوله تعالى:?وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ?. قال مجاهد: ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره. وعن سعيد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها، وبعث إليها بالصداق، قال: قيل: له: فلم تزوجتها؟ قال: عرضها عليّ فكرهت ردها، قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ وعن مجاهد: ? وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ? قال: إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير