تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهكذا وعد سبحانه وتعالى بجمع القرآن, وشرح لذلك صدر الصحابة ورأوه خيرا, واقتحموه ونعم ما فعلوا.

فهل استجاب هذا العهد الرباني لضابط المصلحة لدى الأصوليين؟

فالنص قائم والعهد لا مرد له، ها هو قد انجز كما أراده ربه، وليست هناك مصلحة مرسلة بل عهد رباني أمضاه سبحانه وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا.

والقول بالمصلحة المرسلة في هذا الباب انحراف فهم، وعدم إدراك لسنن الله في قرآنه وكونه.

ب- تدوين الدواوين:

?- تدوين الدواوين بين المصالح المرسلة وسنن الله القرآنية:

عن باشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر بن الخطاب رض1 يقول في يوم الجابية وهو يخطب الناس:

إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له, ثم قال: بل الله يقسمه, وأنا بادئ بأهل النبي صل1 ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صل1 عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة إن رسول الله كان يعدل بيننا, فعدل بينهن عمر, ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين, فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا, ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن كان شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف, ولمن شهد أحدا ثلاثة آلاف ... الحديث. 3 ( http://tafsir.net/vb/#_edn2)

هكذا يصرح النص أن عمر رض1 دون الدواوين ديوان المهاجرين وديوان أهل بدر وديوان أهل أحد ...

?- ما قول السنن الإلهية في الموضوع؟

يقول عز من قائل:

] وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ [- يس: 12.

] وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا [الجن: 28.

] لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا [مريم: 94.

فالله جل جلاله مستغن عن التدوين والإحصاء, ويخبرنا بفعله؛ تعليما لنا لتقنيات التسيير وضروراته، إذ أفعال الله ممدوح الاقتداء بها, إلا بما اختص سبحانه وتعالى به من عظمة وتكبر.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e :" الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ"4 ( http://tafsir.net/vb/#_edn3).

يقول عز من قائل:

] وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ [الأنعام: 38.

ومن هنا يضحى اتخاذ الدواوين ضرورة ملحة أذن فيها الشارع:

] وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا [- النبأ: 29.

وكل شيء أحصاه الله كتابا, وهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينسى, فكيف بمن النسيان آفته؟ أليس هو أجدر بإحصاء كل شيء كتابا؟ والحكمة ضالة المؤمن.

فهل فعلا تدوين الدواوين هو تحصيل حاصل من نقل ناقل عن اليونان وتدويناتهم، أم فعلا كوننا قصرنا في فهم شرع ربنا؛ وصرنا عالة على تقليد غيرنا بينما كتابنا يرشدنا لاتخاذ الإحصاء سبيلا والدواوين لذلك تقييدا.

وأين باتت المصلحة المرسلة التي لم ينص عليها الشارع، وهذا كتابنا يحثنا ويعلمنا سبل تسيير الأمور؟

ج - قتل الجماعة بالواحد:

?- قتل الجماعة بالواحد والمصالح المرسلة:

يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بعد أن بين أن الجماعة تقتل بالواحد والرجل يقتل بالمرأة: " فإن قال قائل أرأيت قول الله عز وجل:

] كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [- البقرة: 178.

هل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر ولا رجل بامرأة؟ قيل له لا نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة. فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة".

وبعد أن ساق حديثا في سبب نزول الآية شاهدا على كلامه5 ( http://tafsir.net/vb/#_edn4).

يعقب سعيد رمضان البوطي على قول الشافعي هذا, فإن سقطت دعوى المعارضة بين ما قضى به عمر بن الخطاب ونص الكتاب, فإن غاية ما في الأمر أن تكون الآية ساكتة عن هذا الحكم, وحينئذ يكون سنده الاستحسان عند من يقول به أو المصالح المرسلة عند الآخرين وبهما استدل كثير من الفقهاء6 ( http://tafsir.net/vb/#_edn5).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير