تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال ابن رشد:" أما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا: تقتل الجماعة بالواحد, منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم, سواء كثرت الجماعة أو قلت, وبه قال عمر. وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد وهو قول ابن الزبير وبه قال الزهري وروي عن جابر ... فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة, فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى:

] وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ [البقرة: 179.

وإذا كان ذلك كذلك, فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، لكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد, فأما إن قتل منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظن, فليس يلزم أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس, وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى:

] وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ … [- المائدة: 45 "7 ( http://tafsir.net/vb/#_edn6)

هذه خلاصة قول الفقهاء في المصلحة المرسلة في هذا الشأن.

? - قتل الجماعة بالواحد والسنن الإلهية:

فما قول السنن الإلهية في قتل الجماعة بالواحد: يقول الحق في كتابه العزيز:

] مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. [المائدة: 32

ومعلوم أن "من" تستعمل في حق الشخص كما تستعمل في حق الجماعة ولما سعى الشخص أو الجماعة إلى قتل الناس جميعا يقتل بهم أو يقتلون بقتلهم. وهكذا يتناغم الاستنتاجان ويأتيان بنتيجة واحدة.

وبهذا فإن الشخص الذي قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يقتل بقتلها كما أن الجماعة التي قتلت شخصا بغير نفس أو فساد في الأرض تقتل جميعا بقتله.

وهكذا يحسم الأمر من جهة السنن الإلهية لمصلحة من قالوا بقتل الجماعة بالواحد, وظهر خطأ من قال بأن لا تقتل الجماعة بالواحد.

فهل جاء الحكم بناء على نص من الكتاب أم بما اقتضته المصلحة المرسلة كما يقول الأصوليون؟

فالنص واضح وليست هناك ما تقتضيه المصلحة المرسلة، إذ لا اجتهاد مع نص؟

د- تضمين الصناع:

?- تضمين الصناع والمصالح المرسلة:

قال القرافي: " يد المستأجر يد أمانة على المعروف من المذهب لأجل الإذن في المباشرة, كالوكيل والمودع. وقاله الأئمة. وقيل ضامن كالقابض في البيع الفاسد, أما يد الأجير على سلعة يؤثر فيها كالخياط ونحوه فيده يد ضمان عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر يلقب بصنعته أولا إن انتصب للصنعة وإلا فيده يد أمانة ".8 ( http://tafsir.net/vb/#_edn7)

قال ابن رشد: " أما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تَعَدٍّ إلا من جهة المصلحة فهم الصناع, .. أما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم, فإنهم اختلفوا في ذلك, فقال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف: يضمنون ما هلك عندهم, وقال أبو حنيفة: لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص, ويضمن المشترك, ومن عمل بأجر. وللشافعي قولان في المشترك والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر, وقيل هو الذي لم ينتصب للناس, وهو مذهب مالك في الخاص, وهو عنده غير ضامن, وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن, و سواء عمل بأجر أو بغير أجر. وبتضمين الصناع قال علي وعمر ... وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا المصلحة وسد الذريعة.

وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو بغير أجر فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع, وإذا قبضها بأجر المنفعة لكليهما, فغلبت منفعة القابض, أصله القرض والعارية عند الشافعي وكذلك أيضا من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة، والأجير عند مالك لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يضمن إلا بالتَّعَدِّي".9 ( http://tafsir.net/vb/#_edn8)

?- تضمين الصناع والسنن الإلهية:

قال عز من قائل:

] مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا [فصلت: 46.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير