ـ[بنت السعيد]ــــــــ[17 Dec 2010, 06:11 م]ـ
جزاكم الله خيراً ونفع بكم.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[18 Dec 2010, 12:36 م]ـ
عفواً أخي الكريم أود أن استوضح معنى كلامك:
حسب ما فهمت أنك تتحدث عن حالة (السقط) الذي لم يكتمل معه نمو الجنين وبذلك لا يكون وضع للحمل المتعارف عليه أي (الولادة). وفي هذه الحالة يكون للمطلقة أو الأرملة عدة تعتد بها غير هذا الوضع وهو (السقط). هل هذا مقصدك؟
وجزاكم الله خيراً على المشاركة.
عفوا أختي الكريمة على التأخر في الرد فقد كنت خارج البيت منذ يومين.
الحامل في الشرع هي الحبلى ويعتبر ذلك من أول ما يسمى علميا بالإخصاب .. فلو مات الزوج أو طلق المرأة وكانت حبلى ولو في شهرها الأول فإنها تنطبق عليها أحكام الحامل من حيث منع التزوج بها حتى تضع ما في بطنها ومن حيث وجوب النفقة لها .. إلخ.
ثم بعد ذلك إذا وضعت حملها فإنها تختلف أحكامها بحسب حالة وضع الجنين من حيث التخلق وعدمه ومن ثم يختلف أهل العلم في حكمها في تلك الحالات حسب ما هو موضح في كتب الفقه وخاصة الفقه المقارن كالمحلى والمغني ونيل الأوطار وغيرهم.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[18 Dec 2010, 01:19 م]ـ
السلام عليكم:
أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"
أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.
أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.
وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.
العبرة والله أعلم أن المخاطبة في الشطر الأول من الآية مخاطبة جماعية لكل حامل وهي إن عدتها تنقضي عند وضع الحمل. ولا يترتب على ذلك أي استثناء فذكرت على صيغة الجمع لعدم وجود أي تخصيص لها أو أي استئناء.
بينما في النفقة فإن العدة لا تنتهي بانتهاء الحمل ولكنها تظل مستمرة للمولود الذي يحتاج الى رعاية كبيرة. فذكر الحمل هنا بالإفراد كناية عن الرعاية الفردية التي تخص كل أب فلا يتهاون بها بل ينفق من سعته حسب ظروفه الفردية دون تخاذل أو تهرب. فالمخاطبة الفردية فيها نوع من لفت النظر على أخذ الموضوع بصيغة الجد الذي لا هزل فيه لأنه يتعلق بروح طفل آدمي يحتاج الى رعاية وحنان ومحبة. والله أعلم
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[18 Dec 2010, 01:51 م]ـ
العبرة والله أعلم أن المخاطبة في الشطر الأول من الآية مخاطبة جماعية لكل حامل وهي إن عدتها تنقضي عند وضع الحمل. ولا يترتب على ذلك أي استثناء فذكرت على صيغة الجمع لعدم وجود أي تخصيص لها أو أي استئناء.
من الناحية الفقهية ليس الأمر على إطلاقه، أخي الكريم.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[18 Dec 2010, 03:15 م]ـ
من الناحية الفقهية ليس الأمر على إطلاقه، أخي الكريم.
أخي الحبيب. الأصل أن تبين المسألة دفعة واحدة وليس تقسيطاً بارك الله بك هذا إن كان هناك ما يحتاج فعلاً الى توضيح. لقد قلت بارك الله بك. أن الأمر ليس على إطلاقه. فهل هذا جواب كامل؟؟ ألا تحتاج كما ترى الى تبيان كيف ومتى وأين هذا الذي ليس إطلاقه؟؟؟ فإن بينت نشكر لك ما وضحت ونكون قد وصلنا سوياً الى مسألة علمية كاملة واضحة لا لتَّ فيها ولا عجن كما يقولون.
ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[18 Dec 2010, 04:18 م]ـ
أخي الحبيب. الأصل أن تبين المسألة دفعة واحدة وليس تقسيطاً بارك الله بك هذا إن كان هناك ما يحتاج فعلاً الى توضيح. لقد قلت بارك الله بك. أن الأمر ليس على إطلاقه. فهل هذا جواب كامل؟؟ ألا تحتاج كما ترى الى تبيان كيف ومتى وأين هذا الذي ليس إطلاقه؟؟؟ فإن بينت نشكر لك ما وضحت ونكون قد وصلنا سوياً الى مسألة علمية كاملة واضحة لا لتَّ فيها ولا عجن كما يقولون.
قد أوضحتها "كاش" ودفعة واحدة في أول مشاركة لي في هذا الموضوع، لكن يبدو أنك - أخي الفاضل - إما أنك لم تطلع على المشاركات التي سبقتك أو أنك تريد زيادة على ما سبق وذلك ربا أجلك عنه.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[18 Dec 2010, 04:53 م]ـ
قد أوضحتها "كاش" ودفعة واحدة في أول مشاركة لي في هذا الموضوع، لكن يبدو أنك - أخي الفاضل - إما أنك لم تطلع على المشاركات التي سبقتك أو أنك تريد زيادة على ما سبق وذلك ربا أجلك عنه.
يا حبيبي
نحن نتكلم على اعتبار ولادة المولود وهو سالم معافىً. وليس لنا علاقة الآن بالسقط وأحكامه. نحن نتبع السياق القرآني الذي لم يتحدث إلا عن الحمل والولادة. وعلى ذلك بنينا ما قلناه. أما تفاصيل سقط العلقة والمضغة فليس لنا شأن فيه على الأقل في هذه المسألة.
لا نريد أن نشعب الموضوع ولا نريد أن نضلل الأخت السائلة بفروع لا علاقة لها بالآية الآن. هذا هو مغزى الحديث بارك الله بك.
¥