تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[18 Dec 2010, 09:45 م]ـ

يا حبيبي

نحن نتكلم على اعتبار ولادة المولود وهو سالم معافىً. وليس لنا علاقة الآن بالسقط وأحكامه. نحن نتبع السياق القرآني الذي لم يتحدث إلا عن الحمل والولادة. وعلى ذلك بنينا ما قلناه. أما تفاصيل سقط العلقة والمضغة فليس لنا شأن فيه على الأقل في هذه المسألة.

لا نريد أن نشعب الموضوع ولا نريد أن نضلل الأخت السائلة بفروع لا علاقة لها بالآية الآن. هذا هو مغزى الحديث بارك الله بك.

يا خليلي

من الذي يتكلم عن مولود معافى .. سامحك الله.

أصل الموضوع بنصه هو: السلام عليكم:

أود أن أسأل عن قوله تعالى في سورة الطلاق: "وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"

وقوله تعالى في نفس السورة: "وإن كن أُلات حمل فأنفقوا عليهن"

أتت في الموضع الأول "أحمال" بالجمع وفي الموضع الثاني "حمل" بالمفرد.

أفيدونا أفادكم الله لأن بعض الأخوات سألنني عن ذلك وقلت لهن سأسئل أهل الذكر فأنا لا أعلم.

وبارك الله في القائمين على هذا المنتدى المبارك وجزاهم خير الجزاء.

فلماذا تجوز لنفسك أن تحصره في صورة معينة خطرت على ذهنك، ولا علاقة لها بأصل الموضوع ولا بالمشاركات التي تبعت أصله.

ثم تتهم من التزم بموضوع الآية بأنه يحاول تضليل الأخت ونحو ذلك.

لا أملك إلا أن أقول لك عافاك الله وهداك.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[18 Dec 2010, 10:45 م]ـ

"وأُلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"

هل وضع المولود هنا في هذه الآية يحتمل معناه أن يكون مقطعاً ارباً ارباً أو مبعثراً؟؟؟!!!!

وأبشرك أن الألوسي قال: {وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ} أي منتهى عدتهن {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر. وابنه، فقد أخرج مالك. والشافعي. وعبد الرزاق. وابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[18 Dec 2010, 11:19 م]ـ

هل وضع المولود هنا في هذه الآية يحتمل معناه أن يكون مقطعاً ارباً ارباً أو مبعثراً؟؟؟!!!!

وأبشرك أن الألوسي قال: {وأولات الاحمال أَجَلُهُنَّ} أي منتهى عدتهن {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روى عن عمر. وابنه، فقد أخرج مالك. والشافعي. وعبد الرزاق. وابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.

ظاهر الآية بمقتضى اللفظ أن يضعن حملهن دون تقييد بمقطع أو غيره كما يفهمه أي عربي ولو عاميا؛ فالله عز وجل قال: حملهن ولم يقل ولدا مكتمل الخلق والتكوين؛ ولعلك سهوت فبشرتني ببشارة هي لك ..

والمسألة كما قلت في أول مشاركة لي أنها خلافية بين أهل العلم وجمهور العلماء أنها لا تنقضي عدتها بوضع العلقة؛ فاترك عنك الجدل فيها؛ وابحث لنا عما يفيد بارك الله فيك.

ولكن من باب جزاء الإحسان - وإن كان منكسا هذه المرة - أبشرك أنا أيضا بما قاله الشنقيطي رحمه الله تعالى حيث قال: (أضواء البيان (4/ 275):

ومنها: ما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق، أو وفاة وكانت حاملا، فألقت حملها علقة، هل تنقضي بذلك عدتها أو لا؟

فمذهب مالك رحمه الله: أنها تنقضي عدتها بإسقاط العلقة المذكورة. واحتج المالكية: بأن العلقة المذكورة يصدق عليها أنها حمل، فتدخل في عموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال ابن العربي المالكي: لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا يعني مصورا، وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة وغيرهم: إلى أن وضع العلقة لا تنقضي به العدة، قالوا: لأنها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا.

ومنها: ما إذا ألقت العلقة المذكورة أمة هي سرية لسيدها، هل تكون أم ولد بوضع تلك العلقة أو لا؟

فذهب مالك رحمه الله وأصحابه: إلى أنها تصير أم ولد بوضع تلك العلقة، لأن العلقة مبدأ جنين، ولأن النطفة لما صارت علقة صدق عليها أنها خلقت علقة، بعد أن كانت نطفة، فدخلت في قوله تعالى: {خلقا من بعد خلق} فيصدق عليها أنها وضعت جنينا من سيدها، فتكون به أم ولد، وهذا رواية عن أحمد وبه قال إبراهيم النخعي.

وذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: إلى أنها لا تكون أم ولد بوضعها العلقة المذكورة.)

وفقني الله وإياك للعلم النافع.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[19 Dec 2010, 05:46 ص]ـ

بارك الله بك أخي ابراهيم وقد قبلت ما قاله أهل العلم دون تشنج أو تهوك. وما نتناقش إلا لنستفيد. ولكنني دوما أتفائل بالسلامة والكمال حتى بالولادة والحبل. ولا أحب لا العلقة والا الفلقة ولا التي بينهما. ستر الله علينا في الدارين وألبسنا ثوب عافية ممشوق، لا شقوق فيه ولا خزوق.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير