تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من فائدة في تخرج حديث المغيث؟]

ـ[علاء شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 05, 05:03 ص]ـ

قال أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى في " المنتقى " (3/ 122 – 123):

حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، قال ثنا أسباط – يعني ابن نصرٍ عن سماكٍ، عن علقمةَ بن وائلٍ، عن أبيه وائل بن حجرٍ رضي الله عنه:

أن امرأةً وقعَ عليها رجلٌ في سواد الصبح وهي تعْمِدُ إلى المسجدِ عن كُرهٍ. قال ابن يحيى: مُكابدةً على نفسها.

فاستغاثت برجلٍ مرَّ عليها، وفرَّ صَاحِبُهَا؛ ثم مرَّ عليها قومٌ ذوو عدد فاستعانت بهم، فأدركوا الذي استعانت به وسبقهمُ الآخرُ؛ فذهبَ فجاؤوا به يقودونه إليها فقال: إنما أنا الذي أعنتكِ وقد ذهبَ الآخرُ.

فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتدُّ؛ فقال: إنما كنتُ أعينها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني.

فقالت: " كذبَ هو الذي وقع عليَّ ".

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهبوا به فارجموه، قال: فقام رجلٌ من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، أنا الذي فعلتُ بها الفعلَ فاعترفَ؛ فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها، والذي أعانها، والمرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أما أنتِ فقد غفر الله لكِ، وقال للذي أعانها قولاً حسناً].

قال عمر رضي الله عنه: " ارْجُمِ الذي اعترفَ بالزنى ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا إنه تاب إلى الله تعالى؛ فقال ابن عمير زاد فيها: " لو تابها أهل المدينة، أو أهل يثربَ لَقُبِلَ منهم، فأرسلهم].

قال ابن يحيى: يريدُ به عبيد بن عمير.

أخرجه أحمد في " مسنده " (6/ 399)، وأبو داود في " سننه " (ك: الحدود / بـ في صاحب الحد يجيء فيقر / ح 4379)، والترمذي في " سننه " (ك: الحدود / بـ ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا / ح 1454)، والنسائي في " الكبرى " (4/ 313)، والطبراني في " الكبير " (22/ 15)، والبيهقي في " الكبرى " (8/ 284) من طريق سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[17 - 09 - 05, 06:21 ص]ـ

" لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ".

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 900:

أخرجه أبو داود (4379) و الترمذي (1/ 274) من طريق محمد بن يوسف الفريابي

عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن # علقمة بن وائل الكندي عن أبيه #. أن امرأة

خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة , فتلقاها رجل ,

فتجللها , فقضى حاجته منها , فصاحت , فانطلق , و مر عليها رجل فقالت: إن ذاك

الرجل فعل بي كذا و كذا , فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها

و أتوها , فقالت: نعم هو هذا , فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما

أمر به ليرجم , قام صاحبها الذي وقع عليها , فقال: يا رسول الله أنا صاحبها ,

فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك , و قال للرجل قولا حسنا , و قال للرجل الذي

وقع عليها: ارجموه , و قال , فذكره.

و قال الترمذي: " حديث حسن صحيح و علقمة بن وائل سمع من أبيه ".

قلت: و رجاله ثقات كلهم رجال مسلم و في سماك كلام لا يضر و هو حسن الحديث في

غير روايته عن عكرمة , ففيها ضعف غير أن الفريابي قد خولف في بعض سياقه , فقال

الإمام أحمد (6/ 379): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا

إسرائيل به بلفظ: " خرجت امرأة إلى الصلاة , فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى

حاجته منها و ذهب و انتهى إليها رجل , فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا و كذا ,

فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار , فوقفوا عليها , فقالت لهم:

إن رجلا فعل بي كذا و كذا , فذهبوا في طلبه , فجاؤا بالرجل الذي ذهب في طلب

الرجل الذي وقع عليها! فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت: هو

هذا , فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه , قال الذي وقع عليها: يا رسول

الله أنا هو , فقال للمرأة: اذهبي فقد غفر الله لك , و قال للرجل قولا حسنا ,

فقيل: يا نبي الله ألا ترجمه ? فقال: فذكره. فقد صرح ابن الزبير بأن الحد لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير