تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج حديث: " لا يحل لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها "]

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 11 - 05, 07:36 م]ـ

عندما رأيت كثرة هدايا هذا العيد أحببت المشاركة بهذه الهدية التي لم تكتمل بعدُ!

هدية عيد 1426

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فهذا جزء في تخريج حديث: " لا يحل لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها "، فأقول مستعيناً بالله:

هذا الحديث جاء بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة وغيرهم، وهي على سبيل الإجمال: عن واثلة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وخيرة امرأة كعب بن مالك، وعبادة بن الصامت، وجاء عن طاووس وعكرمة مرسلاً.

أما حديث واثلة:

فأخرجه تمام في فوائده (2/ 88 / ح 1206)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 284)، والطبراني في الكبير (22/ 83) من طريقين عن عنبسة بن سعيد، عن حماد مولى بني أمية، عن جناح مولى الوليد، عن واثلة ? قال: قال رسول الله ?: " ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها " وزاد الطبراني في أوله: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وليس ... " وقد فَصَلَ بينهما تمام في فوائده.

وفي لفظ عند الطبراني زيادة في آخره: " إذا ملك عصمتها ".

قال الهيثمي في المجمع (4/ 315): رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم.

وقال أيضاً (5/ 15): رواه الطبراني، وفيه جناح – مولى الوليد – وهو ضعيف.

وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير (2/ 327): وفيه مجهول.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ 405 / ح 775): وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول، لم يذكروا فيه شيئاً سوى أنَّ الأزدي تركه.

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:

فهو مرويٌ عن طريق السلسة المشهورة: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإليك تفصيل الرواة عنه:

حسين المعلم: أخرجها أحمد في مسنده (11/ 264 / رقم 6681) وَ (11/ 525 / رقم 6933)، وأبو داود في سننه (4/ 198 / ح 3542 ط. عوامة)، والنسائي في سننه الكبرى (3/ 53 / ح 2332) وَ (6/ 201 / ح 6556)، وهو في المجتبى (5/ 65 / ح 2540) وَ (6/ 278 / ح 3757)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 60) ولفظه: " ولا يجوز لامرأة عطيةٌ إلا بإذن زوجها ".

حبيب المعلم: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (11/ 532 / رقم 7058)، والطيالسي في مسنده (4/ 24 / رقم 2381) وأبو داود في السنن (4/ 198 / رقم 3541)، والنسائي في الكبرى (6/ 200 / رقم 6555)، وهو في المجتبى (6/ 278 / رقم 3756) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 60) ولفظه: " لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " وألفاظهم متقاربة.

المثنى بن الصباح: أخرجها ابن ماجه في سننه (4/ 57 / رقم 2388 ط. بشار) ولفظه: " لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها ".

داود بن أبي هند: أخرجها الإمام أحمد في مسنده (11/ 338 / رقم 6727) وَ (11/ 632 / رقم 7058)، وأبو داود (4/ 198 / رقم 3541)، والنسائي في الكبرى (6/ 200 / رقم 6555)، والبيهقي في سننه (6/ 60) ولفظهم: " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " وليس عند أحمد في الموضع الأول زيادة: " في مالها ".

وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير (2/ 327): إسناده حسن.

أما حديث خيرة امرأة كعب بن مالك:

أخرجه ابن ماجه (4/ 58 / رقم 2389 ط. بشار)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 126) – ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 276 ط. المعرفة) – والطبراني في الكبير (24/ 256)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 351) كلهم عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى – رجل من ولد كعب بن مالك –، عن أبيه، عن جده؛ أنَّ جدته خيرة – امرأة كعب بن مالك – أتت رسول الله ? بحليٍّ لها فقالت: إني تصدقت بهذا،

فقال لها رسول الله ?: " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها؛ فهل استأذنت كعباً؟! "

فقالت: نعم.

فبعث رسول الله ? إلى كعب بن مالك فقال: " هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحُلِيِّها؟ "

فقال: نعم.

فقبله رسول الله ? منها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير