ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 02:01 ص]ـ
نشكر الأخ الفاضل على هذا الجهد المتميز، وأحب أن أضيف:
قال العقيلي: وقد روى من غير هذا الوجه بإسناد أيضاً لين. الضعفاء الكبير (3/ 294)
وقال أيضاً: وأما الشاهدان فالرواية فيها لين. الضعفاء الكبير (2/ 309)
وقال أيضاً: قصة البغايا والشاهدين والمهر فلا يثبت فيه شيء مرفوع. الضعفاء الكبير (4/ 312)
قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. المغني (7/ 337)
قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر إلا أن في نقلة ذلك ضعفاً، فلذلك لم أذكره. التمهيد (19/ 89)
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 09:20 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله الحميدي وشكر الله لك.
أخوكم /المقدشي
ـ[جميل الكرمي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ممكن تذكر لنا فقه هذا التخريج؟
هل تعني أن اشتراط شاهدي العدل في الزواج غير ثابت؟
وشكرا.
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل ممكن تذكر لنا فقه هذا التخريج؟
هل تعني أن اشتراط شاهدي العدل في الزواج غير ثابت؟
وشكرا.
أخي الكريم، لا يلزم من تضعيف حديث ما عدم أخذ الحكم الذي أفاده واقتضاه، حيث ان الحكم يثبت بالحديث الثابت كما يثبت بغيره كالإجماع مثلا، فلا تلازم بين ضعف الحديث وعدم العمل بمقتضاه.
فالبحث الفقهي في حكم الشاهدين في النكاح محله منتدى الفقه وغيره وله رجاله.
أخوك /المقديشوي
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 03:53 م]ـ
جزاك الله خير جهد مبارك
فلله درك يا أخي، زادك الله علما ونفع بك
ومن ذهب إلى ضعف الحديث الوارد في الشهود فيشترط الإعلان
حيث ذهب أيضا ابن عثيمين إلى ضعف ذلك وأظنه اشترط الإعلان
والله أعلم
لعلها تحرر المسألة فقهيا حتى يكمل البحث
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 11:56 ص]ـ
جزاك الله خير جهد مبارك
فلله درك يا أخي، زادك الله علما ونفع بك
ومن ذهب إلى ضعف الحديث الوارد في الشهود فيشترط الإعلان
حيث ذهب أيضا ابن عثيمين إلى ضعف ذلك وأظنه اشترط الإعلان
والله أعلم
لعلها تحرر المسألة فقهيا حتى يكمل البحث
النكاح لا بد له من تميز عن السفاح حتى لا يختلط الحلال بالحرام، هذا محل اتفاق بين عامة أهل العلم المعتبرين، لكنهم اختلفوا فيما يتم به المقصود ويتميز به النكاح عن الزنا فذهب أكثرهم الى أنه الشاهدان وما عداه فمستحب.
قال الترمذي 3/ 411: -بعد اخراجه لحديث (لا نكاح إلا ببينة) - "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم من التابعين قالوا: لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة ".
وقال البغوي في شرح السنة 9/ 46: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد
إلا ببينة، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين
وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال: هو قول أبي ثور: إن الشهادة غير
شرط في النكاح.
وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة
العقد.
".
وذهب بعض العلم الى ان ذلك يحصل بالإعلان وان لم يكن عند العقد شاهدان؛ لأن الأحاديث في اشتراط الشاهدين ضعيفة، وكان الغرض من احضار الشهود ان يعلم ويبين أن الرجل زوج لهذه المرأة ويتم ذلك بالإعلان والإظهار، فلهذا -كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله- كَانَتْ عَادَةُ السَّلَفِ لَمْ يَكُونُوا يُكَلِّفُونَ إحْظَارَ شَاهِدَيْنِ وَلَا كِتَابَةَ صَدَاقٍ".
¥