تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 127) من طريق أبي حازم العبدوى عن أبي الحسن بن حمزة الهروي عن احمد بن نجدة عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حصين عن بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: اتى بامرأة تزوجت عبدا لها فقالت المرأة أليس الله تعالى يقول في كتابه (أو ما ملكت ايمانكم) فضربهما وفرق بينهما وكتب إلى اهل الامصار ايما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوهما الحد"واسناده ضعيف علته الانقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وعمر فانه لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 23) – وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) - من طريق مالك عن أبي الزبير المكي قال: أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ".

وأبو الزبير المكي هومحمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاهم أبو الزبير المكي مات سنة ثمان وعشرين ومائة ولم يدرك عمر فهو منقطع.

وأخرجه البيعقي في السنن الكبرى (7/ 126) ومعرفة السنن والاثار (11/ 269) أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ () أنبأ زاهر بن أحمد أنبأ أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة

عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " قال البيهقي عقب تخريجه له: هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.

وفيه نظر، فعبد الوهاب هو الخفاف وهو صدوق وليس له متابع فلا يصحح حديثه، والحسن لم يدرك عمر، و قتادة وصف بالتدليس ولم يصرح يالتحديث، اضافة الى أن أحاديثه عن سعيد ليست بقوية. قال اسماعيل القاضي في احكام القرآن (نقله عنه في تهذيب التهذيب 8/ 319) سمعت علي ابن المديني يضعف احاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا وقال احسب ان اكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال وكان ابن مهدي يقول مالك عن ابن المسيب أحب إلي من قتادة عن ابن المسيب".

وفي اسناده محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني

نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس، وحديثه لا يبلغ درجة الصحة خاصة اذا تفرد.

وفيه ايضا ابن زياد وهو ضعيف جدا. ولا ادري وجه تصحيح البيهقي لاسناد فيه هذه العلل!

[والخلاصة أنه لا يصح الحديث عن عمر لا مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم.]

حديث عمران بن حصين رضي الله عنه

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 196) - ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (13/ 27) - والروياني في المسند (1/ 94) والعقيلي في الضعفاء (2/ 309) وابن عدي في الكامل (4/ 134) والدارقطني في السنن (8/ 323) وأبو القاسم تمام بن محمد في فوائد تمام (3/ 371) والبيهقي في الكبرى (7/ 125) ومعرفة السنن والاثار (11/ 265) جميعا من طريق عبد الله بن محرر الجزري عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" لكن عند الدارقطني وابن عدي زيادة - بعد عمران بن حصين - عبد الله بن مسعود فجعله من حديثه.

وإسناده واه؛ لأن مداره على عبد الله بن محرر الجزري، وهو متروك. قال الدارقطني: عبد الله بن محرر متروك.

والذي زاد "ابن مسعود" في اسناد الدارقطني وابن عدي هو: بكر بن بكار وهو ضعيف، قال ابن معين بكر بن بكار ليس بشيء.

ولم يذكرالزيادة غيره عن ابن محرر.

قال ابن عدي: وروى هذا الحديث عبد الرزاق وبقية ومبشر بن إسماعيل وأبو نعيم عن بن محرر فلم يذكروا في إسناده بن مسعود".

مرسل الحسن البصري رحمه الله

أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 125) من طريق أبي زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبي بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل"

واسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم.

نقل البيهقي بعد تخريجه للحديث أن الامام الشافعي رحمه الله قال: وهذا وان كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فان اكثر اهل العلم يقول به. ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود.

وحاصل الكلام ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة لا تتقوى بمجيئها من طرق كثيرة لانه لا يخلوا واحد من طرقها من ضعف شديد. ولم يثبت ذلك عن صحابي إلا ابن عباس والله اعلم.

والى ان الاحاديث المرفوعة في اشتراط الشاهدين للنكاح ضعيفة قد انتهى بعض الأئمة كأحمد وابن المنذر [كما نقل عنهما غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (2\ 150) والذهبي في تنقيح التحقيق (2/ 179)].

قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.

ومن بعدهما أبو العباس ابن تيمية، قال: ليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت. [مجموع الفتاوى (1/ 356) (32/ 35ـ 127) (33/ 93)].

وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/ 421): " وباب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لم يصح فيه شئ ".

هذا وقد ورد في النكاح بغير شهود حديث أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 71) من طريق أبي اليمان وابو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة (17/ 47) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن إبراهيم بن عمرو، قال: سمعت كردم بن قيس، قال: خرجت أنا وابن عم لي يقال له أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له، فقال: أعطني نعلك، فقلت لا، إلا أن تزوجني ابنتك، فقال: أعطني فقد زوجتكها، فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي، وقال: لا زوجة لك عندي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"دعها، ولا خير لك فيها".

وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف.

وكتب

أبو كوثر المقديشوي

11 جمادى الأولى 1429

الموافق 16/ 05/2008

برمنجهام – بريطانيا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير