ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[29 - 09 - 09, 08:32 م]ـ
وكذلك ما حكاه عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - هو مرسل، فعطاء إن لم يصرح بالسماع من عائشة - فروايته مرسلة كما نبه عليه غير واحد من المحدثين
===========================
بارك الله فيكم
لم أعثر إلا على استنباط الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب)
وروى الاثرم عن أحمد ما يدل على انه كان يدلس فقال في قصة طويلة ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا أن يقول سمعت.) وهذا النقل غريب. فالحافظ هنا أطلق القول في عطاء أنه مدلس و هو نفسه لم يذكره في "طبقات المدلسين) ولم أر من رماه بالتدليس مطلقا إلا إن كان المقصود هنا بمعنى الإرسال الخفي. ولم ينقل الحافظ ابن حجر أن الإمام أحمد رماه بالتدليس. بل ظاهره استنباط من الحافظ. فإن كان عندك غير هذا النقل. فبينه جزاك الله خيرا.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:01 م]ـ
قال في ترجمة (الأعمش) (قلت: وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبى وائل، وأبى صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال) ميزان الاعتدال
)
هذا لا يفيد أن هذه قاعدة عامة لكل مدلس؛ فإنه يحتمل أن هذه عُلمت بسبر روايات الأعمش
فلا يلزم من ذلك صحته لكل مدلس
ويبقى كلام الإمام الذهبي هذا محتملا، ليس فيه تصريح بقاعدة
بارك الله فيكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / أبا إسلام ...
أرى أن قول عطاء (كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها) .. هو خبر صحيح ...
أولا: عطاء لم يصفه أحد بالتدليس وسماعه من أمنا عائشة صحيح .. ومن كانت هذه حاله فإن أي صيغة يروي بها عمن ثبت سماعه منه تكون صحيحة ومحمولة على السماع.
كيف ذلك وقد قيل: الرواية بصيغة [أن] تكون منقطعة (مرسلة) إذا لم يدرك التابعي زمن الواقعة التي يحكيها عن الصحابي رضي الله عنه، وإنما يحكم باتصالها إذا علمنا أن التابعي يدرك زمان الواقعة التي حكاها عن الصحابي -رضي الله عنه -بصيغة [أن].
وفي حالتنا هذه لا نعلم هل أدرك عطاء زمن وقوع ذلك من عائشة رضي الله عنها أم لا؟
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
اشكرك اخي شرف الدين على الملاحظة ,
لفت انتباهي نقطة لها علاقة بمبحث آخر وهي:
قال ابن القيم في "الهدي " (وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمُ رضاع الكبير، ولو أنه شيخ، فروى مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرنى عروة بن الزبير، بحديثِ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سهلة بنت سهيل برضاع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابناً لها. قال عروةُ: فأخذت بذلك عائشة أمُّ المؤمنين رضى الله عنها فيمن كانت تُحبُّ أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أمّ كلثوم، وبنات أخيها يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، قال: سمعتُ عطاء بن أبى رباح وسأله رجلٌ فقال: سقتنى امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً. أفأنكِحُها؟ قال عطاء: لا تَنْكِحْهَا، فقلت له: وذلك رأيُك؟ قال: نعم، كانت عائشة رضى الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قولُ ثابت عن عائشة رضى الله عنها. ويروى عن على، وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رباح، وهو قولُ الليث بن سعد، وأبى محمد ابن حزم، قال: ورضاعُ الكبير ولو أنه شيخ يُحرِّمُ كما يحرِّم رضاع الصغير. ولا فرق، فهذه مذاهب الناس فى هذه المسألة.) زاد المعاد في هدي خير العباد - (ج 5 / ص 579)
أقول: أليست كلمة (سقتني) تشير إلى معنى وضع اللبن في الكأس لا إلتقام الحلمة مباشرة؟!
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:26 ص]ـ
بمعنى أنه لو ثبت فهو لنا لا علينا لما فيه توضيح الرضاعة المقصودة بالسقي لا الالتقام كما توهم من توهم!
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:26 ص]ـ
أخي أبا عبد الرحمن اللفظ صحيح ولكن سياق الحديث يختلف غفر الله لك
فقوله سقتني إمرأة من لبنها فالسياق يقول أنه خلاف ما ذهبت اليه والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن العاقل]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:33 ص]ـ
¥