تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الْأَصْلَ لَا يُسْتَدَلُ لَهُ إِلَّا بِأَصْلٍ مِثْلِهِ أَوْ فِي مَرْتَبَتِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ بِأَصْلٍ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْوَصْفِ أَوِ الْحُكْمِ. فَإِنْ قَالَ: «إِنَّمَا قَصَدتُ مِنَ الْحَدِيثِ لَفْظَةَ: (كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ) فَلَعَلَّهُ يَكُونُ مِنْ هَؤَلَاءِ الرِّجَالِ» قُلتُ لَهُ: أَتَسْتَطِيعَ الْجَزْمَ بِذَلِكَ أَمْ هُوَ مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ؟ فِإِنَ قَالَ: مُجَرَّدُ احْتِمَالٍ، قُلْتُ: وَمَعَ الِاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الِاسْتِدْلَالِ، وَإِنْ قَالَ: نَعْمْ أَجْزِمُ بِذَلِكَ. قُلْتُ لَهُ: إِنَّ تَعْيِينَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم; الْكَمَالَ لِمَنْ ذُكِرْنَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ مِمَّنْ خُصِّصُوا بِالْكَمَالِ مِن الرِّجَالِ فِي مَوَاضَعٍ أُخْرَى مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ» كَغَيْرِهِ مِنَ الْغَيْبِيَّاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُتَلَقَّى مِنْ قِبَلِ الْوَحْيِّ الْإِلَهِيِّ، وَمِمَّا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَتَبِّعَ لِنُصُوصِ الشَّرْعِ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ ذُكِرْنَ فِي الْحَدِيثِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِنَّ بِأَنَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَوَاضِعٍ أُخْرَى كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ» (رَوُاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَصَحَحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ).فَعُلِمَ مِنَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ مَآلَ الْكَمَالِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَكَوْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُثْبِتُ لَهُنَّ الْكَمَالَ أَوْ أَنْهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَةِ لَابُدَّ وَأَنْ يَكُونَ قَدْ أُخْبِرَ بِهِ مِنْ رَبِّ الْعِزَّةِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ الْكَمَالَ النِّسْبِيِّ لِشَخْصٍ مَا إِلَّا بِمَنْ وُصِفَ بِالْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِّ، وَمَنْ أَثْبَتَ الْكَمَالَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ - كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ - فَدَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِ. وَيَتَّضِحُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَوْ ضَرَبْتُ نَفْسَ الْمِثَالَ السَّابِقَ تَمَامًا فَقَالَ الْقَائِلُ: « ... ، وَكَذَلِكَ مِمَّنْ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ الْمِيهِيُّ ... » لَطُولِبَ عَلَى التَّوِ بِدَلِيلٍ مِنْ وَحْيٍ - قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ - عَلَى هَذَا الزَّعْمِ، وَأَنَّى يَجِدُ! ثَانِيًا- أَنَّ مَنِ اسْتَدَل بِالْحَدِيثِ وَوَجَّهَ قَوْلَ النَّاظِمِ: (ذِي الْكَمَالِ) بِالْكَمَالِ النِّسْبِيِّ إِنَّمَا وَجَّهَ ذَلِكَ؛ لِيَجْتَنِبَ الْوُقُعَ فِي الْمُبَالَغَةِ فِي الْمَدحِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ - بِدُونِ قَصْدٍ- فَيْمَا خَافَهُ حَيْثُ أَنَّ الْكَمَالَ النِّسْبِيَّ لَهُ حَدٌّ قَدْ حَدَّهُ الْعُلَمَاءُ، وَهُوَ: تَمَامُ الشَّيْءِ، وَتَنَاهِيهِ فَي بَابِهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا التَّنَاهِي فِي جَمِيعِ الْفَضَائِلِ، وَخِصَالِ الْبِّرِ، وَالتَّقْوَى ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. (شَرْحُ النَّوَوَيِّ لِمُسْلِمٍ: (15/ 198).فَنَقُولُ لِمَنْ وَجَّهَ ذَلِكَ: هُلْ تَعْلَمَ عِنِ الشَّيْخِ الْمِيهِيِّ:أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ لِهَذَا الْحَدَّ حَتَّى تُزَكِيَهُ وَتُنْسِبَهُ بِالْكَامِلِ نِسْبِيًّا؟! ثَالِثًا - أَنَّ مَنِ اسْتَدَل بِالْحَدِيثِ وَوَجَّهَ قَوْلَ النَّاظِمِ: (ذِي الْكَمَالِ) بِالْكَمَالِ النِّسْبِيِّ قَدْ وَضَعَ الْمِيهِيَّ - بِدُونِ قَصْدٍ - فِي دَرَجَةٍ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَصَرَ الْكَمَالَ فِي الْحَدِيثِ بِقَوْلِه: «وَكَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ كَذَا وَكَذَا ... » فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَدَدٌ قَلِيلٌ، إِمَّا اثْنَتَانِ أَوْ أَرْبَعٌ)، وَأَكْثَرُ أَزْوَاجِهِ لَسْنَ مِنْ ذَلِكَ الْقَلِيلِ كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَالْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ - «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمَيَةَ»: (جـ 15 صـ 12)، وَ «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى لِابْنِ بَازٍ»: (

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير