[سؤال حول تفسير السعدي رحمه الله لآية القصاص {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}]
ـ[الطويلبة]ــــــــ[21 - 11 - 08, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
يقول السعدي رحمه الله:
وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم ولهذا قال {فمن اعتدى بعد ذلك} أي بعد العفو {فله عذاب أليم} في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أن يتعين ولا يجوز العفو عنه وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره" انتهى.
فما معنى قوله "لأنه قتل مكافئا له، فيجب قتله بذلك"؟ فالذي فهمته أن قصد الشيخ أن المعتدي يُقتل أو تُقبل منه الدية؟
أرجو المساعدة والشرح جزاكم الله خيرا
ـ[أ. د.عبد الفتاح خضر]ــــــــ[22 - 11 - 08, 02:15 ص]ـ
فما معنى قوله:" وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. أرجو المساعدة والشرح جزاكم الله خيرا
قلت: ساق الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ الآية هكذا
{178 - 179} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
ثم فسَّر " كتب بمعنى فرض، وأبان عن فرضية القصاص قبل ورود العفو فقال:"
يمتن تعالى على عباده المؤمنين، بأنه فرض عليهم {الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة، التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين، فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول، إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا الولي من الاقتصاص، كما عليه عادة الجاهلية، ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم تناول ـ رحمه الله تعالى ـ العفو عن الدم من أوليائه وبين أن القاتل يكون في مأمن على نفسه عندما ينال العفو من أولياء الدم، ثم ذكَّر بأن القصاص لا يصلح إلا في حال الوجوب ـ أي عدم العفو ـ وهذه الحال هي التي تقدمت في أول الآية حيث التساوي في الدماء ووجوب القصاص
ومن هنا قال مذكراً بما تقدم في أول الآية:" وأما قتله وعدمه، فيؤخذ مما تقدم ـ أي: ذكره في أول الآية ـ وهو قوله كتب عليكم القصاص ـ لأنه قتل مكافئا له، فيجب قتله بذلك ـ أي: إن لم نعفو عنه العفو المدعو إليه الذي ورد في خاتمة الآية.
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 11:47 ص]ـ
يا حبيب. ضمير الشأن في قول الشيخ السعدي (وأما قتله .... ) عائد على القاتل بعد العفو ــ أي الآخذ بالثأر ــ
فهو يفسر قول الله تعالى (وله عذاب أليم) أي أن القاتل المعتدي و هو الذي يقتل قاتل وليه بعد أن أمنه وأظهر له
العفو متوعدا بالعذاب الأليم في الآخرة ويرد على من يقول بأن العذاب الأليم هو أن "يقتل" هذا المعتدي ولا يصح
العفو عنه من أحد وليا كان أو حاكما.ويبين أن غاية جناية هذا الآخذ بالثأر أنه قد قتل مكافئا له فيقتل به أو يعفو
عنه من له العفو. ولا معنى للقول بعدم جواز ذلك في حقه. والله أعلم
ـ[أ. د.عبد الفتاح خضر]ــــــــ[24 - 11 - 08, 01:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا لقد وفيت وأبنت وسددت
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:13 م]ـ
و إياكم جزي ربي خير الجزاء، فمثلكم للحق قبل وله امتثل.اكثر الله في المسلمين أمثالكم.
ـ[أ. د.عبد الفتاح خضر]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:29 ص]ـ
اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 05:46 م]ـ
ما شاء الله