تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واستدلوا على هذا بقوله تعالى: " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن "، وقوله تعالى: " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف "، وبما روى الدارقطني عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى على رضى الله عنه فقال: امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذنى؟ فقال على: ينظر فيما صنعت، فإن كانت تزوجت كفؤا أجزنا ذلك لها، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكف ء جعلنا ذلك إليك.

وفى الموطأ أن عائشة رضى الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، الحديث.

وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بنى أخيها فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس على النساء إنكاح.

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال النكاح، وتولى العقد أحد عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها.

الثالثة - ذكر ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في الاولياء، من هم؟ فقال مرة: كل من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوى الارحام أو الاجانب أو الامام أو الوصي.

وقال مرة: الاولياء من العصبة، فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولى.) تفسير القرطبي (3/ 75)

فلاحظ ما يلي:

1 - أن من العلماء من يجيز النكاح بولاية ذوي الأرحام والخال منهم.

2 - أن من أهل العلم من يجيز النكاح الذي وقع بولاية أي واحد من المسلمين ولو لم يكن من عصبة المرأة ولا من ذوي أرحامها.

3 - أن أهل العلم اختلفوا في الولاية هل تكون في العصبة فقط أم في العصبة وذوي الأرحام أم تختص بمن أحسن إلى المرأة ورعاها سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام.

فإن كان هذا يكفي عندك في تقرير أن المسألة خلافية ولكل أدلته وتوجيهه لأدلة الفريق الآخر فبها ونعمت والمسألة فيها سعة، وإلا زدتك من النقول عن أهل العلم بما يزيد المسألة بيانا وتوضيحا.

وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.

ـ[محمد الفردي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 05:22 ص]ـ

الخال وذوي الأرحام من غير العصبات ليس لهم حق في الولاية باتفاق

وليس هذا قولي

بل هذا ما قرره أبومحمد (هذا كان يذكره دائما ابن تيمية) علي سعة علمه بالخلاف

ومن أجاز ولايتهم فهو يري جواز النكاح بغير ولي أصلا

وبعض الروايات مطعون في صحتها كما نقل أحد الإخوة هنا

وبعض النقول تكون لها حالات خاصة , كغياب الولي أو عضله ونحو هذا ..

وبعضها تكون في نكاح تم , وفيه أكثر من مسألة

وقول أبي حنيفة في تجويزه النكاح بغير ولي مردود , بل وخالفه فيه بعض أصحابه

منهم أحد صاحبيه (لا يحضرني أيهما الآن , أظنه محمد)

وقد رأيت لك مشاركة سابقا تعيب فيها علي من يفني أعماره في الاحتجاج بأقوال الرجال

وأبو حنيفة قد توسع في الرأي فشذ بمسائل , وقد انكر عليه كثير من الأئمة ذلك

وكذا أنا لم أرد الدخول في نقاش حول المسألة , من أجل هذا جعلت عنوان الموضوع بصيغة السؤال

لأسمع من المشايخ , ولعل هذه آخر مشاركة لي في الموضوع , فأنا في غاية الشغل جد

وما عندي قد قلته

وحتي من أدخل هذا القول في دائرة الخلاف

فهو قول ضعيف جدا ,

والمسألة عظيمة , وأمر الأنكحة وما يترتب عليها أمر جليل

فكيف تطمئن النفس بعد كل هذا , وهذا ما أنكرته

وفق الله الجميع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير