تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أثر ابن عباس: (أيما صبي حج ثم بلغ ... )، وفائدة نفيسة]

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 06:51 ص]ـ

أثر ابن عباس (أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد أعتق ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى).

هذا الأثر مختلف في رفعه ووقفه، تفرد برفعه يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالفه جماعة فوقفوه منهم عبد الوهاب بن عطاء وأبو معاوية وابن أبي عدي وغيرهم.

وللحديث طريقان آخران موقوفان.

وممن رجح الرفع: ابن حزم والألباني في الإرواء،

واختار الوقف ابن عبد الهادي في المحرر ولكنه قال: (وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع).

قال ابن حجر في الدراية 2/ 3: (وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش شبه المرفوع ولفظه احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس).

فقول الحافظان: (شبه المرفوع) أحسن من قول ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 132: (وهذا ظاهر في رفعه بل قطعي) لما سيأتي بيانه.

[ FONT=arial][SIZE=3]

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 06:58 ص]ـ

رأي الحافظ ابن حجر في المسألة:

1 - قال في البلوغ: (رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف).

2 - قال في الفتح 7/ 159: (ووقع عند الإسماعيلي والبرقاني في اخر الحديث عن بن عباس وايما صبي حج به أهله فقد قضي حجه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى وايما عبد حج به أهله الحديث وهذه الزيادة عند البخاري أيضا في غير الصحيح وحذفها منه عمدا لعدم تعلقها بالترجمة ولكونها موقوفة).

3 - قال في التلخيص 2/ 220: (ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال بن عباس فذكره وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه). [ COLOR=blue]

ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:09 ص]ـ

4 - وهذا الموضع هو ما أردته بالفائدة النفيسة،

قال في النكت 2/ 536: (ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة، كالحديث الذي رويناه من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس رضي الله عنه أيما عبد حج .... الحديث، رواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه،

فزعم أبو الحسن ابن القطان أن ظاهره الرفع، وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه، فكأنه قال لهم لا تضيفوه إلي، وأضيفوه إلى الشارع.

لكن يعكر عليه أن البخاري رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس فذكر الحديث.

وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا، والله أعلم).

وقد تعقب الصنعانيُّ الحافظَ في كلامه الأخير فقال في توضيح الأفكار 1/ 257:

(قلت بل الظاهر مع ابن القطان؛ إذ ليس من طريقة ابن عباس المألوفة أن يطلب عرض ما حدث به مع كثرة تحديثه، ويزيد كلام ابن القطان قوة أن الحكم الذي ذكره ابن عباس ليس للاجتهاد فيه مسرح فهو من قرائن الرفع).

قال محقق النكت الشيخ ربيع: (وفي تعقبه نظر، وما ذهب إليه الحافظ أقوى).

ـ[صلاح]ــــــــ[03 - 01 - 04, 07:47 ص]ـ

قال الشيخ الطريفي في شرح حديث جابر الطويل:

والشرط الثالث البلوغ: للحديث السابق وحج الصبي صحيح لما اخرج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر.

ولما اخرج البخاري عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حُج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بن سبع سنين.

وللصغير إذا حج حجاً صحيحاً كان له حجة كامله الأجر ولكنها لا تجزيء عن حجة الإسلام لما روى الشافعي وعنه البيهقي ورواه الحاكم من حديث شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى.

وهذا الخبر لا يصح رفعه والصواب فيه الوقف.

وقد نقل الإجماع على عدم أجزاء حج الصغير عن حجة الإسلام الترمذي وابن المنذر وغيرهما.

وإذا بلغ عشية عرفه ووقف أجزأة عن الفريضة فقد روى ابن أبي عروبة في المناسك عن قتادة وعطاء صحة ذلك. وهو قول الشافعي وأحمد.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 04, 07:06 م]ـ

أحسنت وفقك الله فائدة نفيسة عن الحافظ ابن حجر رحمه الله.

والشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن العبد إذا حج ثم أُعتق لايلزمه إعادة الحج!

حيث قال رحمه الله في الاختيارات (تقدم أن العبد يشارك الحر، في الأحكام البدنية، إلا ما ورد استشناؤه وتخصيصه

وكذلك قد خففت عنه العبادات المالية، لكونه لامال له فهو كالفقير

فعلى هذا الأصل المهم الصحيح: أنه إذا حج بعد بلوغه-ولو قبل حريته-أن حجته هي حجة الإسلام

كما أن الفقير معفو عنه الحج، ولا يجب عليه، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى، فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته فإن ذلك يجزئه

وأيضا: فإن الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة وذلك مجمع عليه، فليزم على قول من يقول: إن حج الرقيق لايجزئه، أنه يجب في العمر مرتين، وهذا واضح.) انتهى. (فقه ابن سعدي (4/ 43))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير