[سؤال في الرضاع,, أرجو الإجابة,,]
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[18 - 03 - 08, 01:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
- هل زوجة الأب من الرضاع من محارمك؟ وهل بناته من غير أمك من محارمك؟
- إذا تزوجت الأم من الرضاع زوجا آخر فهل يكن محرما لبنتها من الرضاع؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 03 - 08, 03:43 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول، مُختلف فيه بين العلماء، مابين مثبت للتحريم، ومنفى، ومتوقف
كالتالى:
المثبت للحرمة - النووى فى روضة الطالبين
السبب الثالث المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربع: إحداهن أم زوجتك وأم زوجتك منها كأمك منك وسواء أمهات النسب والرضاع الثانية زوجة إبنك وابن إبنك وإن سفل بالنسب والرضاع وقول الله تعالى " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " المراد به أنه لا تحرم زوجة من تبناه.
الثالثة: زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاً وتحرم زوجة الأب من الرضاع.
والمنفى لها شيخ الاسلام - والجواب على لسان العلامة ابن عثيمين فى لقاء الباب المفتوح
السؤال
شخص رضع من زوجة أخيه، هل هذا الشخص الأصغر يكون محرماً لزوجات أخيه الأخريات؟ وهل يكون هذا الزوج الأكبر محرماً لزوجة أخيه الأصغر؟
الجواب
إذا رضع من زوجة أخيه صار ابن أخيه، وصارت زوجة أخيه التي أرضعته أماً له، وأما زوجات أخيه الأخريات فهذا فيه خلاف بين العلماء، يعني: زوجة الأب من الرضاع التي لم ترضع الطفل، هل تكون محرماً للراضع، أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يقول بعض العلماء وهم الجمهور: إنه يكون محرماً لزوجات أبيه من الرضاع.
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يكون محرماً لزوجات أبيه من الرضاع؛ لأن الله تعالى قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] وقال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
فالذي نرى أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، وأن زوجات الآباء من الرضاع لسن محارم لأبنائهن من الرضاع، وكذلك بالعكس ابنك من الرضاع لا تكون أنت محرماً لزوجته؛ لأن الله تعالى قال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:23]، هذا ما نراه في المسألة، وقد علمت رأي الجمهور أن الرضاع يؤثر في المصاهرة كما يؤثر في النسب
والمتوقف فى الأمر - الشيخ المختار الشنقيطى فى رده على سؤال اثناء شرحه للزاد:
الخلاف في تحريم زوجة الأب من الرضاع
السؤال
قال تعالى: {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:22] هل زوجة الأب من الرضاع تحرم على ابنه من الرضاع فتكون داخلة في عموم هذه الآية؟
الجواب
هذا التحريم يسمى التحريم بالمصاهرة في الرضاع والتحريم بالمصاهرة اختلف العلماء فيه، هل يستوي النسب والمصاهرة في التحريم بسبب الرضاع أو لا يستويان؟ والحقيقة أن هذه المسألة أنا متوقف فيها، وكنت أقول: إن التحريم بالمصاهرة في الرضاع ينزل منزلة التحريم بالنسب في الرضاع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ولكن الإشكال أن التحريم هنا بالمصاهرة، وهي مسألة توقف فيها عدد من العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين، وأنا أرى أن الإنسان يحتاط، فلا يتزوجها ولا يختلي بها، أي: يحتاط في الذي هو مسلك الشبهة، فأقل درجاتها الشبهة، فلا يتزوجها ولا يختلي بها إعمالاً للأصل في الاستبراء في كلا الأمرين.
وإجابة السؤال الثانى كالتالى:
فى المجموع:-
وأما الربيبة فهى بنت زوجته فإذا عقد النكاح على إمرأة حرمت عليه ابنتها حقيقة ومجازا من النسب والرضاع ثم الجمع، فإن دخل بالام حرمت عليه ابنتها على التأبيد، وإن ماتت الزوجة أو طلقها قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بابنتها، وسواء كانت الربيبة في حجره وكفالته أو لم تكن، وبه قال عامه أهل العلم
وللكاسانى:
كَذَا كُلُّ مَنْ يَحْرُمُ بِسَبَبِ الْمُصَاهَرَةِ مِنْ الْفِرَقِ الْأَرْبَعِ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ - يَحْرُمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَبِنْتُهَا مِنْ زَوْجٍ آخَرَ مِنْ الرَّضَاعِ كَمَا فِي النَّسَبِ إلَّا أَنَّ الْأُمَّ تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ إذَا كَانَ صَحِيحًا، وَالْبِنْتُ لَا تَحْرُمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِالْأُمِّ كَمَا فِي النَّسَبِ
والله اعلى واعلم
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 08, 01:39 م]ـ
جزاك ربي خيرا ..
وزادك من فضله أخي مصطفى ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:03 م]ـ
واياك اخى منير