[كيف يحسب من كان عليه صيام شهرين متتابعين أو عليها عدة 3 أشهر بدئ من نصف الشهر؟]
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:23 ص]ـ
قال الشيخ: عطية محمد سالم - رحمه الله -:
المرأة إذا طلقت وعدتها ثلاثة أشهر، -مثلاً-: طلقت يوم خمسة عشر في الشهر، هل ينتهي الشهر الأول بخمسة عشر في الشهر الثاني وتنتهي من الشهر الثاني في خمسة عشر في الشهر الثالث؟ قالوا: لا؛ لأن الأهلة تزيد وتنقص، بمعنى: أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، إذاً: كيف تفعل؟ قالوا: تلتزم بالأهلة.
وماذا تفعل في هذا الكسر من الشهر؟.
قالوا: إذا طلقت يوم خمسة عشر، تعد الأيام الباقية من الشهر، فمضى عليها خمسة عشر، ودخل الشهر الثاني وظهر هلاله، الخمسة عشر التي مضت تجعلها على جهة، وتأخذ الهلال والهلال شهران، بقي الشهر الثالث، عندها من الثالث خمسة عشر، فتكمله من الشهر الذي يليه، وتكون بذلك قد اكتملت عدتها ثلاثة أشهر، فتعتبر الأهلة في الشهرين السليمين، وتعد الأيام للشهر الذي حدث فيه الطلاق.
وهكذا بقية المواطن التي يحتاج فيها المكلف إلى عدة أشهر.
انتهى
" شرح بلوغ المرام "
ـ[مصطفى جعفر]ــــــــ[28 - 01 - 08, 09:52 ص]ـ
كانت هناك مشاركة سألت فيها: كلنا أو معظمنا يعرف المقصود بالشاهد اللغوي
والسؤال:
الشهر لا يختلف في تسميته من رؤية الهلال إلى الهلال الذي يليه.
ويطلق على مرور ثلاثين يومًا
فهل للمعنى الثاني شاهد لغوي، أو حديثي يقطع بدلالته على مرور الثلاثين يومًا.
الشهر عندنا هكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا
فهل المظاهر ينتظر الهلال ثم يبدأ في العدد، أم أنه يمكث بحد أعلى ستين يومًا
لا أطلب جزء من كتاب فقهي يذكر أن الشهر يطلق على ثلاثين يومًا، وإنما الذي أنشده شاهدًا لغويًا يثبت ذلك.
فرد العملاق أبو مالك العوضي فيها بكلام نفيس:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101214
ـ[شاهين الفودري]ــــــــ[28 - 01 - 08, 10:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك بالحسنى وزيادة
======
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 11:58 ص]ـ
جزاكما الله خيراً
مع التنبيه على أن " الإيلاء " هنا من النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هو بالمعنى " اللغوي " لا "
الشرعي ".
وفقكم الله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 01 - 08, 12:40 م]ـ
بارك الله فيكم
في المغني
(فَصْلٌ: وَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ، وَمِنْ أَثْنَائِهِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْهِلَالَيْنِ وَلِثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَأَيُّهُمَا صَامَ فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ، فَإِنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ، فَصَامَ شَهْرَيْنِ بِالْأَهِلَّةِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، تَامَّيْنِ كَانَا أَوْ نَاقِصَيْنِ، إجْمَاعًا.
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، وَمَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.
وَهَذَانِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ.
وَإِنْ
بدَأَ مِنْ أَثْنَاءِ شَهْرٍ، فَصَامَ سِتِّينَ يَوْمًا.
أَجْزَأَهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ أَيْضًا.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
فَأَمَّا إنْ صَامَ شَهْرًا بِالْهِلَالِ، وَشَهْرًا بِالْعَدَدِ، فَصَامَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا مِنْ الْمُحَرَّمِ، وَصَفَرَ جَمِيعَهُ، وَخَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا مِنْ رَبِيعٍ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ، سَوَاءٌ كَانَ صَفَرٌ تَامًّا أَوْ نَاقِصًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الشُّهُورِ بِالْأَهِلَّةِ، لَكِنْ تَرَكْنَاهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي بَدَأَ مِنْ وَسَطِهِ لِتَعَذُّرِهِ، فَفِي الشَّهْرِ الَّذِي أَمْكَنَ اعْتِبَارُهُ يَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
¥