تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المَجْموعَة الثَّالِثَة مِن دُروس شَرحِ كِتَاب عُمْدَة الأَحكَام

ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 12:51 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هَذِه هِيَ المَجْموعَة الثَّالِثَة مِن دُروس شَرحِ كِتَاب عُمْدَة الأَحكَام للشيخ: بَنْدَر بِن نَافِع العَبْدلي _ أثابه الله _

وما زَالَ الدَّرسُ مُستَمِرا _ إِنْ شَاءَ الله _.

وانظر المَجْموعَة الأُولى عَلَى هَذَا الرَّابِط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30091

و المَجْموعَة الثَّانِيَة عَلَى هَذَا الرَّابِط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30398

ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[25 - 05 - 05, 12:52 م]ـ

المسألة الثالثة: قوله: ((ولا تناجشوا)) النَّجْش تقدم وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها.

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الغرض من النجش إما الإضرار بالمشتري، أو نفع البائع، أو نفع نفسه، وعموم الحديث يشمل ما لو كان ذلك باتفاق ومواطئة بين البائع والناجش، أو لم يكن اتفاق ومواطئة.

المبحث الثاني: النَّجْش حرام لأن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عنه؛ كما في هذا الحديث وكما في حديث ابن عمر في "الصحيحين" قال: ((نهي النبي _ صلى الله عليه وسلم _ عن النجش)).

ولما فيه من الغش والخيانة، والخديعة وقد قال النبي _ صلى الله عليه وسلم _: ((الخديعة في النار)) عَلَّقَهُ البخاري، ورواه ابن عدي في "الكامل" بإسناد لا بأس به كما قال ابن حجر في "الفتح".

وقال البخاري _ رحمه الله _ في "صحيحه" قال ابن أبي أوفى: ’’النَّاجِش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل ‘‘، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا عُلِمَ أن هذا النَّاجِش يَنْجُش من أجل الإضرار بالمشتري؛ كرهوه ومَقَتُوهُ وذَمُّوه.

أو من أجل نفع البائع،كأن يكون البائع مثلاً قريب له فيريد محاباته، أو نَفْعَهُ أو نَفْعَ نفسه، كأن تكون مثلاً سلعته كاسدة فأراد أن يرفع السعر في هذه السلعة حتى ترتفع قيمة سلعته، فصار هذا هو الغرض.

المبحث الثالث: أن البيع والشراء مع النجش صحيح، في قول جمهور العلماء.

لأن النهي لا يعود إلى ذات المَنْهِيّ عنه وهو ذات البيع، وإنما يعود إلى أمر خارج عن عقد البيع وهو النَّجْش فَلَمَ يُؤَثِّر في البيع كتلقي الركبان، وهذه قاعدة مفيدة:

وهي أن النهي إذا عاد لذات العبادة، أو لذات المُعَامَلَة فهو مُفْسِدٌ لها.

وإذا عاد لأمر خارج عنهما فليس مفسد لهما.

وقال بعض العلماء: إن البيع باطل أشار إليه البخاري _ رحمه الله _ في "صحيحه"فقد قال _ رحمه الله _ ’’باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع‘‘، ونقله ابن المنذر _ رحمه الله _ عن طائفة من أهل الحديث وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو بكر عبدالعزيز قالوا: لأنه مَنْهِيّ عنه، والنهي يقتضي الفساد.

والصحيح القول الأول أن البيع والشراء مع النجش صحيح.

المبحث الرابع: نَصَّ الحَنَابِلة _ رحمهم الله _ على أن المشتري أو من حصل له الغَبْن بزيادة النجش، الناجش له الخيار بين الفسخ والإِمْضَاء، كما في تلقي الركبان وَقَيّدُوهُ بالغَبن الذي لم تجري العادة به، فإن كان يُتَغَابَن بمثله فلا خيار له، يعني كما لو كان مثلا الزيادة ثلاث ريالات أربع، هذه ليست بشيء هذه في الغالب جرت العادة أن يتسامح فيها، لكن إذا كانت كثيرة ولم تجري العادة بمثله فللمشتري أو لمن غُبِن الخيار بين الفسخ أو الإمضاء، قالوا: وسواء كان النَّجْش بِمُوَاطَئَة من البائع أو لم يكن.

وقال بعض العلماء: لا خيار له، لأن التفريط منه حيث اشترى مالا يعرف قيمته؛ إلا إذا كان بمواطئة واتفاق مع البائع، وهذا قول عند الشافعية، وهو القول الثاني عند الحنابلة.

المبحث الخامس: من صور النجش أن يقول: أُعْطِيتُ في هذه السلعة كذا وهو كاذب، لِيَغُرَّ المشتري، مثلاً يقول: قدا اشتريت هذه السلعة بخمسمائة ريال وهو كاذب قد اشتراها بأربعمائة وخمسين، فأخذها المشتري بخمسمائة وخمسين ليربح البائع خمسين له _ أعني المشتري _ أنه اشتراها بأربعمائة وخمسين فله الخيار.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير