[مالمعتبر في اللحاق بالركوع مع الامام؟]
ـ[سامي التميمي]ــــــــ[23 - 12 - 10, 11:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[مالمعتبر في اللحاق بالركوع مع الامام؟]
هل هو:
1 - اذا مكن المأمومين قبل رفعهم؟
2 - أم قبل رفع الإمام؟
3 - أم قبل سماع صوت الإمام؟ لأنه ربما رفع ثم قال سمع الله لمن حمده؟
أفيدوني لأن هذه تحصل كثيراً
وجزاكم الله خير
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:16 ص]ـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/16161
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 01:59 م]ـ
المسألة خلافية بين أهل العلم.
ولعل أرجح أقوال العلماء فيها أن الركعة لا تدرك حتى بإردراك ركوع الإمام؛ بل لا بد من إدراك بعض قيامه قبل الركوع للتمكن من قراءة الفاتحة.
والبحث فيها يطول وأدلتها متشعبة جدا
والصور الفقهية لها كثيرة.
وأما ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من أنه يدرك الركوع إذا استوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فهو قول جماعة من أهل العلم؛ بنوه على حديث: " ... زادك الله حرصا ولا تعد"
ومحل الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تعد" هل هي عائدة إلى النهي عن الركوع قبل الوصول إلى الصف أم إلى احتساب الركعة بمجرد الركوع.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[24 - 12 - 10, 09:05 م]ـ
إذا دخل المسبوق إلي المسجد وأدرك الإمام راكعًا فهل يعتد بهذه الركعة؟
هناك قولان لأهل العلم في ذلك:
القول الأول: تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام:
وهو مذهب الجماهير: الأئمة الأربعة وغيرهم، وبه قال ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضيّ الله عنهم أجمعين، وحُجة هذا القول:
1 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) 21.
وحملوا لفظ (رَكْعَةً) علي أن المراد الركوع.
2 - وأيدوا هذا الحمل برواية ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ "قبل أن يقيم الإمام صلبه" فَقَدْ أَدْرَكَ) 22 قالوا: فدل علي أن المراد بالركعة الركوع!!.
3 - ما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) 23
وفي لفظ (إذا جئتم و الإمام راكع فاركعوا , و إن كان ساجداً فاسجدوا , و لا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع) 24
4 - حديث أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ) 25، قالوا: هو ظاهر أنه أعتدَّ بها، ولم يُؤمر بإعادتها، ولا يمكن أنه قرأ الفاتحة فيها، وأما قوله (وَلَا تَعُدْ) فهو نهي عن الدخول في الصلاة قبل بلوغ الصف.
5 - عن ابن عمر قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعتَ يديك علي ركبتيك قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت 26.
6 - عن زيد بن وهب قال: خرجت مع ابن مسعود من داره إلي المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتي انتهينا إلي الصف، حتي رفع القوم رءوسهم، قال: فلما قضي الإمام الصلاة قمتُ أنا – وأنا أري لم أُدرك – فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركتَ 27.
7 - عن أبي أمامة بن سهل قال: رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع، فمشي حتي أمكنه أن لا يصل إلي الصف وهو راكع، كبر فركع، ثم دبَّ وهو راكع حتي وصل الصف. وفي لفظ عن خارجة بن زيد " .. ثم يعتدُّ بها، إن وصل إلي الصف أو لم يصل 28.
القول الثاني: لا يعتد بالركعة التي لا يقرأ فيها المسبوق الفاتحة خلف الإمام:
¥