تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا كان البلوغ شرطا في وجوب التكليف يإجماع، فلم أوجبوا الزكاة في مال الصبي؟]

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 03:06 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

[إذا كان البلوغ شرطا في وجوب التكليف يإجماع، فلم أوجبوا الزكاة في مال الصبي؟]

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:29 م]ـ

المسألة فيها خلاف

ومن أوجبها قال بأن الوجوب على المال

ـ[سامي السلمي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 08:06 ص]ـ

و أيضاً هي من قبيل الحكم الوضعي، لا الحكم التكليفي، فبلوغ المال النصاب، وحولان الحول سبب للزكاة، كما لو أتلف شيئاُ، و كذا المجنون، و غيرهم من باب أولى، فعليهم الضمان؛ لأنهم سبب الإتلاف. و الله أعلم.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 06:40 م]ـ

الاخ سامي,,,

الحكم الوضعي تعلقه بالفعل لا بالمكلف،والإشكال إنما هو في تعلق الحكم التكليفي" ايجاب الزكاة" بمن هو ليس من أهل التكليف لعدم شرط البلوغ،بل وانعدام شرط فهم الخطاب.

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:40 م]ـ

قد يكون لأن الزكاة حق للغير فوجب حتى في مال الصغير كي لا تضيع الحقوق

والله اعلم

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:38 ص]ـ

قد يكون لأن الزكاة حق للغير فوجب حتى في مال الصغير كي لا تضيع الحقوق

والله اعلم

سلمك الله. إنما يثبت هذا الحق في ذمة قابلة للالزام والالتزام وليس للرضيع ذمة بهذا المعنى

ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:48 ص]ـ

وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون

هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير، مع أنه غير مكلف؟.

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

1 - قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا). فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) رواه البخاري (1395). فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.

3 - ما رواه الترمذي (641) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: (أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ) وهو حديث ضعيف، ضعفه النووي في المجموع (5/ 301) والألباني في ضعيف الترمذي. وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي (4/ 178) وقال: إسناده صحيح. وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع".

4 - وكذلك روي هذا عن على وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في ماله، كما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام، غير أنه أوجب عليه زكاة الزروع وزكاة الفطر.

وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية، وبدن الصبي لا يتحملها، أما الزكاة فهي حق مالي، والحقوق المالية تجب على الصبي، كما لو أتلف مال إنسان، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله، وكنفقة الأقارب، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك.

وقالوا أيضا: ليس هناك فرق بين وجوب زكاة الزروع وزكاة الفطر على الصبي، وبين زكاة سائر الأموال كالذهب والفضة والنقود، فكما وجبت الزكاة عليه في الزروع تجب عليه في سائر الأموال، ولا فرق.

ويتولى ولي الصغير والمجنون إخراج الزكاة عنهما من مالهما، كلما حال عليه الحول، ولا ينتظر بلوغ الصبي.

قال ابن قدامة في المغني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير