تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الله صلى الله عليه وسلم: {من كان له ثلاث بنات فصبرعليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة}، وكذلك فإن كان للرجل أخوات وأنفق عليهن وأدبهن فنرجو له الجنة وأن يكن حجاب له من النار. كما كفل الإسلام للمرأة سواء كانت بكر أو ثيّب حق الموافقة أو الرفض للخطبة، قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ».2 - والإسلام حفظ للمرأة حقها كزوجة ففرض على الزوج حقوق الزوجة التي تتمثل في:

المسألة الأولى: حقها في الصداق:

وهو مهر المرأة ويسمى أيضاً نحلة أو فريضة وفي الإصطلاح: هو ما يكون عوضاً في النكاح، وهو حقاً للمرأة شرعاً وقد يكون حالاً أو مؤجلاً، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}.

المسألة الثانية: حق النفقة:

فعلى الزوج أن يوفر لزوجته كل ما تحتاج إليه من طعام ومسكن وأثاث وخدمة وكل ما يلزمها بالمعروف، قال تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: { .. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .. }، وقد أجمع العلماء على وجوب النفقة، ولأنها محبوسة على الزوج بمصالحه. ومعيارها هي نفقة الكفاية بحسب ما يصلح لمثلها مع مثله بالمعروف واختلف في تقديرها هل يُعتبر حال الزوج من اليسار والإعسار ام حال الزوجين معاً ويرجح اعتبار حال الزوج لقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}. ويشترط في وجوب النفقة على الزوج ثلاث شروط هي: صحة عقد الزواج - وصلاحية الزوجة للمعاشرة الزوجية - وأن لا يفوت على الزوج حقه في إحتباس الزوجة بغير مبرر شرعي. وإذا احتاجت الزوجة إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسه لزم الزوج أن يجلب لها من يخدمها.

المسألة الثالثة: المعاشرة بالمعروف:

وهي الصحبة الطيبة بين الزوج والزوجة التي تقوم على المودة والرحمة، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». وقال: {خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي}. وتكون للزوجة على زوجها في المعاشرة بالمعروف ما يلي: أن يوفر لها السكن المناسب _ الإذن لها بزيارة والديها _ أن يتزّين لها _ الوفاء لها بالشروط التي اشترطتها عليه في العقد _ عدم العزل عنها إلا بإذنها _ إذا دعى للدخول والبناء بها فعليه إجابتها إن كان قادر.

المسألة الرابعة: حق الرعاية والتوجيه:

وذلك لأن القوامة في الإسلام للرجل على أسرته وذلك لأنه الذي يسعى ويكد على حاجات الأسرة ليوفر لها الحياة الطيبة لذا كان من الفطرة أن تكون له الولاية، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}، وعلى الرجل أن يوجه أفراد أسرته بما فيهم الزوجة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير